تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 183

مساهمون:

ص١٨٣
الصلاتين مع الطهارة ( 17 ) وجبتا جميعا ، وكذا إذا وسع مقدار خمس ركعات معها والا وجبت الثانية إذا بقي ما يسع ركعة معها ، والا لم يجب شيء .

مسألة 10 - لا تجوز الصلاة قبل دخول الوقت

، بل لا تجزي الا مع العلم به أو قيام البينة . ولا يبعد الاجتزاء بأذان الثقة العارف ( 18 ) . ويجوز العمل بالظن في الغيم ( 19 ) ، اما في غيره من الاعذار ففيه اشكال ، والأحوط وجوبا التأخير إلى أن يحصل العلم بالوقت .

مسألة 11 - إذا تيقن دخول الوقت فصلى ثم تبين انها وقعت قبل الوقت

فان دخل الوقت في أثنائها ولو في التسليم صحت والا بطلت ، وكذا لو صلى اعتمادا على البينة ، أو أذان الثقة العارف ، أو الظن في الغيم ( 20 ) ، وتبين الخلاف ، وليس كذلك الحكم إذا صلى غافلا وتبين دخول الوقت في الأثناء . نعم إذا تبين دخوله قبل الصلاة أجزأت ، وكذا إذا صلى برجاء دخول الوقت . وإذا صلى ثم شك في دخوله أعاد .

مسألة 12 - يجب الترتيب بين الظهرين بتقديم الظهر

، وكذا بين
هامش
( 17 ) ولو كانت ترابية ، نعم الحائض إذا نقت ولم يسع الوقت إلا للصلاة مع التيمم فلم تصلّ لا يجب عليها كما سيأتي في بحث القضاء . ( 18 ) بل مطلق شهادة الثقة العارف . ( 19 ) لا يخلو عن اشكال . ( 20 ) عرفت الإشكال في الاعتماد عليه .