الصلاتين مع الطهارة ( 17 ) وجبتا جميعا ، وكذا إذا وسع مقدار خمس ركعات معها والا وجبت الثانية إذا بقي ما يسع ركعة معها ، والا لم يجب شيء .
مسألة 10 - لا تجوز الصلاة قبل دخول الوقت
، بل لا تجزي الا مع العلم به أو قيام البينة . ولا يبعد الاجتزاء بأذان الثقة العارف ( 18 ) .
ويجوز العمل بالظن في الغيم ( 19 ) ، اما في غيره من الاعذار ففيه اشكال ، والأحوط وجوبا التأخير إلى أن يحصل العلم بالوقت .
مسألة 11 - إذا تيقن دخول الوقت فصلى ثم تبين انها وقعت قبل الوقت
فان دخل الوقت في أثنائها ولو في التسليم صحت والا بطلت ، وكذا لو صلى اعتمادا على البينة ، أو أذان الثقة العارف ، أو الظن في الغيم ( 20 ) ، وتبين الخلاف ، وليس كذلك الحكم إذا صلى غافلا وتبين دخول الوقت في الأثناء . نعم إذا تبين دخوله قبل الصلاة أجزأت ، وكذا إذا صلى برجاء دخول الوقت . وإذا صلى ثم شك في دخوله أعاد .
مسألة 12 - يجب الترتيب بين الظهرين بتقديم الظهر
، وكذا بين
هامش
( 17 ) ولو كانت ترابية ، نعم الحائض إذا نقت ولم يسع الوقت إلا للصلاة مع التيمم فلم تصلّ لا يجب عليها كما سيأتي في بحث القضاء .
( 18 ) بل مطلق شهادة الثقة العارف .
( 19 ) لا يخلو عن اشكال .
( 20 ) عرفت الإشكال في الاعتماد عليه .