مسألة 16 - الأقوى جواز التطوع بالصلاة لمن عليه الفريضة
أدائية أو قضائية ما لم تتضيق .
مسألة 17 - إذا بلغ الصبي في أثناء الوقت وجب عليه الصلاة
إذا أدرك مقدار ركعة أو أزيد ، ولو صلى قبل البلوغ ثم بلغ في الوقت في أثناء الصلاة أو بعدها فالأقوى كفايتها وعدم وجوب الإعادة وان كان الأحوط استحبابا الإعادة في الصورتين .
المقصد الثاني في القبلة
يجب استقبال المكان ( 27 ) الواقع فيه البيت الشريف الذي هو من تخوم الأرض إلى عنان السماء في جميع الفرائض اليومية وتوابعها من الأجزاء المنسية ، بل سجود السهو على الأحوط وجوبا ( 28 ) ، والنوافل إذا صليت على الأرض ( 29 ) في حال الاستقرار ، اما إذا صليت حال المشي ، أو الركوب ، أو في السفينة فلا يجب فيها الاستقبال وان كانت منذورة ( 30 )
هامش
( 27 ) بمعنى استقبال سمت الكعبة الشريفة ، أي الجهة العرفية بلحاظ كون استقبالها استقبالا للكعبة ، وهذه الجهة تتسع كلما ازداد البعد فلا يجب تحصيل العلم بشيء زائد على الجهة العرفية ولا يلزم سوى مراعاتها .
( 28 ) هذا الاحتياط ليس بواجب .
( 29 ) على الأحوط .
( 30 ) الأحوط في الواجبة بالعرض الالتزام بالاستقبال .