تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 184

مساهمون:

ص١٨٤
العشائين بتقديم المغرب ، وإذا عكس في الوقت المشترك ( 21 ) عمدا أعاد ، وإذا كان سهوا لم يعد ، وإذا كان جهلا بالحكم فإشكال والأقرب الصحة إلا إذا كان مترددا غير جازم ( 22 ) .

مسألة 13 - يجوز العدول من اللاحقة إلى السابقة

( 23 ) كما إذا قدم العصر أو العشاء سهوا وذكر في الأثناء فإنه يعدل إلى الظهر أو المغرب ، ولا يجوز العكس كما إذا صلى الظهر أو المغرب وفي الأثناء ذكر انه قد صلاهما فإنه لا يجوز له العدول إلى العصر أو العشاء .

مسألة 14 - إنما يجوز العدول من العشاء إلى المغرب

إذا لم يدخل في ركوع الرابعة وإلا أتمها عشاء ( 24 ) وصلى المغرب بعدها .

مسألة 15 - يجوز تقديم الصلاة في أول الوقت لذوي الأعذار

مع اليأس عن ارتفاع العذر ومع رجائه ، لكن إذا ارتفع العذر في الوقت فالأحوط وجوبا الإعادة ( 25 ) . نعم في التقية يجوز البدار ولو مع العلم بزوال العذر ، ولا تجب الإعادة بعد زواله في الوقت ( 26 ) .
هامش
( 21 ) - لا فرق فيما سوف يذكره من الحكم بين أن يكون الإتيان في الوقت المشترك أو المختص بالأولى . ( 22 ) وغير معذور وإلا صحت صلاته ولو كان مترددا . ( 23 ) بل يجب في المترتبتين كما في أمثلة المتن . ( 24 ) بل الظاهر بطلانها إذا التفت إلى ذلك في الأثناء . ( 25 ) إذا كانت الصلاة العذرية مشتملة على الإخلال بما يكون الإخلال به مبطلا ولو من الجاهل . ( 26 ) كون التقية مقتضية للاجزاء مطلقا محل إشكال .