تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الفقاهة — صفحة 88

مساهمون:

ص٨٨
القول في مسقطات هذا الخيار بطرفيه أو أحدهما . مسألة : يسقط الرد خاصة بأمور . أحدها : التصريح بالتزام العقد وإسقاط الرد واختيار الأرش { 1 } ولو أطلق الالتزام بالعقد ، فالظاهر عدم سقوط الأرش ولو أسقط الخيار فلا يبعد سقوطه . { 2 } الثاني : التصرف في المعيب عند علمائنا ، { 3 } كما في التذكرة . وفي السرائر الاجماع على أن التصريف يسقط الرد بغير خلاف منهم ، ونحوه المسالك ،
شرح

مسقطات الرد - الاسقاط

الرابعة : يسقط الرد خاصة بأمور ، { 1 } أحدها : التصريح بالتزام العقد واسقاطه واختيار الأرش : فإن هذا لازم التخيير بين الرد والامساك بالأرش ، لكونه من الحقوق ولو أطلق الالتزام بالعقد فالظاهر أيضا عدم سقوط الأرش . وأما لو أسقط الخيار ، فسقوط الرد به لا اشكال فيه ولا كلام : لأنه من الحقوق التي تسقط بالاسقاط كما عرفته في الخيارات السابقة ، وإنما الكلام في الأرش ، { 2 } وفي المتن لا يبعد سقوطه . ووجهه السيد بأن الأرش ليس أمرا خارجا عن الخيار وزائدا عليه ، بل نحو وجود خيار العيب هو التخيير بين أمور ثلاثة : الالتزام بالعيب ، والرد ، والأرش . وفيه : إن للخيار معنى واحدا في جميع الموارد وهو ملك حل العقد واقراره ، وهذا من أحكام العقد . وأما الأرش فهو غرامة شرعية لتدارك الفائت وأجنبي عن أحكام العقد ، فاسقاط الخيار لا يوجب اسقاط حق الأرش .

التصرف مسقط

{ 3 } ثانيها : التصرف في المعيب عند علمائنا كما عن التذكرة ، وعن السرائر والمسالك : الاجماع عليه في الجملة .