تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الفقاهة — صفحة 528

مساهمون:

ص٥٢٨
فإن اختار المشتري القيمة ، فهل للبائع حبس القيمة على الثمن وجهان : { 1 } من أنها بدل عن العين ومن أن دليل الحبس وهو الانفهام من العقد يختص بالمبدل أقواهما العدم ، ولو قبض المشتري بغير إذن البائع حيث يكون له الاسترداد فأتلفه البائع في يد المشتري ، ففي كونه كاتلافه قبل القبض فيكون في حكم الاسترداد ، كما أن اتلاف المشتري في يد البائع بمنزلة القبض ، أو كونه اتلافا له بعد القبض موجبا للقيمة لدخول المبيع في ضمان المشتري بالقبض ، وإن كان ظالما فيه وجهان ، { 2 } اختار أولهما في التذكرة
شرح
متعلق بمال المشتري فيشمله دليل من أتلف مال الغير ، فله الخيار والتضمين بالبدل ، وحيث إنه مع اعمال أحدهما لا مورد للآخر يتخير بينهما . وأورد عليه : بأن دليل الخيار مع تعذر التسليم مختص بما إذا بقي المال على قابلية التسليم ، غاية الأمر تعذر لعارض . وفيه : إنه تخصيص بلا وجه ، وعليه فيتخير المشتري بين الفسخ وأخذ الثمن ، والابقاء وأخذ القيمة . { 1 } قوله فهل للبايع حبس القيمة على الثمن وجهان قد استدل لعدم الجواز : بأن جواز الحبس ، إنما هو من جهة الالتزام الضمني وهو إنما يكون بالتعاوض في تقابض العوضين فلا وجه لحبس القيمة وفيه أن الشرط هو التعاوض في تقابض العوضين أعم من أنفسهما وبدليهما : فإن هذا الالتزام إنما هو للتحفظ على ماله ، بما أنه مال لئلا يذهب هدرا خارجا مع عدم تسلم عوضه ، ولا فرق في ذلك بين العوض وقيمته . { 2 } ولو قبض المشتري بغير إذن البائع حيث يكون له الاسترداد فأتلفه البائع ففي كونه كاتلافه قبل القبض أو كونه اتلافا له بعد القبض وجهان ، اختار أو لهما في محكي التذكرة .
منهاج الفقاهة — صفحة 528 | السيد محمد صادق الروحاني