مسألة في كيفية استحقاق كل من الورثة للخيار مع أنه شئ واحد غير قابل
للتجزئة والتقسيم وجوه : { 1 }
الأول : ما اختاره بعضهم من استحقاق كل منهم خيارا مستقلا كمورثه ،
بحيث يكون له الفسخ في الكل وإن أجاز الباقون ، { 2 } نظير حد القذف الذي
لا يسقط بعفو بعض المستحقين ، كذلك حق الشفعة على المشهور ، واستند في ذلك
إلى أن ظاهر النبوي المتقدم { 3 } وغيره ، ثبوت الحق لكل وارث لتعقل تعدد من لهم
الخيار ، بخلاف المال الذي لا بد من تنزيل مثل ذلك على إرادة الاشتراك لعدم تعدد
الملاك شرعا لمال واحد بخلاف محل البحث
شرح
كيفية استحقاق الورثة للخيار
{ 1 } التنبيه الثاني : في كيفية استحقاق كل من الورثة للخيار مع أنه شئ واحد غير قابل للتجزئة والتقسيم ، وجوه : { 2 } الأول : ما اختاره صاحب الجواهر ( رحمه الله ) من استحقاق كل منهم خيارا مستقلا كمورثه ، بحيث يكون له الفسخ في الجميع وإن أجاز الباقون . { 3 } واستدل له : بظاهر النبوي المنجبر بالعمل : ما ترك ميت من حق فهو لوارثه ( 1 ) بتقريب : إن ظاهره ثبوت الحق لكل وارث لتعقل تعدد من له الخيار ، وإنما لا يلتزم بذلك في المال من جهة عدم تعدد الملاك شرعا لمال واحد . وأورد عليه المصنف بايرادات أربعة سيأتي التعرض لها ولما يرد عليها عند تعرضه لها ولكن الذي يرد عليه أنه لا وجود له في كتب أحاديثناهامش
( 1 ) لم أعثر على هذه العبارة في كتب الحديث من طرقنا وإنما رواها الشهيد الثاني في المسالك في كتاب الشفعة وتبعه
المتأخرون عنه .