تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الفقاهة — صفحة 328

مساهمون:

ص٣٢٨
ولعل هذا أظهر { 1 } مضافا إلى إمكان الفرق بين الزيادة والنقيصة ، مع اشتراكهما في كون مقتضي القاعدة فيهما كونهما من تخلف الوصف لا نقص الجزء أو زيادته بورود النص المتقدم في النقيصة ، ويبقى الزيادة على مقتضى الضابطة ، ولذا اختار الاحتمال الثاني ، بعض من قال بالتقسيط في أطراف النقيصة ، وقد يحكى عن المبسوط القول بالبطلان هنا لأن البائع لم يقصد بيع الزائد { 2 } والمشتري لم يقصد شراء البعض وفيه تأمل . الرابع : أن يتبين في مختلف الأجزاء وحكمه يعلم مما ذكرنا . { 3 } القول في حكم الشرط الفاسد والكلام فيه يقع في أمور : { 4 } الأول : إن الشرط الفاسد لا تأمل في عدم وجوب الوفاء به ، { 5 }
شرح
{ 1 } قوله ولعل هذا الظهر فيه منع بل المقامان من واد واحد فكما أن هناك قلنا ، بأن ظاهر الشرطية عدم جعل شئ بإزاء الشرط ، إلا أنه في شرط الكم قرينة كلية صارفة ، وعليه بنينا على التقسيط كذلك لا بد من القول به هنا بلا تفاوت . { 2 } قوله لأن البايع لم يقصد بيع الزايد حاصله عدم التطابق بين الايجاب والقبول فإن البايع قاصد للاستثناء والمشتري قاصد للشرط وفيه : إنه إن كان ظهور الكلام في قصد البايع الاستثناء يكون بالنسبة إلى المشتري أيضا كذلك كما أنه لو كان ظاهرا في إرادة الشرط فبالنسبة إلى كل منهما هكذا . { 3 } وبما ذكرناه ظهر الحال في القسم الرابع وهو ما إذا تبينت الزيادة في مختلف الأجزاء ، إذ حاله من جميع جهات الكلام حال القسم الثالث .

حكم الشرط الفاسد

{ 4 } القول في أحكام الشرط الفاسد ، وفيه مسائل : { 5 } الأولى : لا يجب الوفاء به ، لأن فساد الشرط لا محالة يكون لانتفاء أحد