ولا تأمل أيضا في أن الشرط الفاسد لأجل الجهالة ، يفسد العقد ، { 1 } لرجوع
الجهالة فيه إلى جهالة أحد العوضين ، فيكون البيع غررا ، وكذا لو كان الاشتراط
موجبا لمحذور آخر في أصل البيع ، كاشتراط بيع المبيع من البائع . ثانيا : لأنه موجب
للدور ، أو لعدم القصد إلى البيع الأول ، أو للتعبد من أجل الاجماع أو النص ،
وكاشتراط جعل الخشب المبيع صنما ، لأن المعاملة على هذا الوجه أكل للمال
بالباطل ولبعض الأخبار ، وإنما الاشكال فيما كان فساده لا لأمر مخل بالعقد . فهل
يكون مجرد فساد الشرط موجبا لفساد العقد أم يبقى العقد على الصحة ؟ قولان :
حكى أولهما عن الشيخ والإسكافي وابن البراج وابن سعيد ، وثانيهما للعلامة
والشهيدين والمحقق الثاني وجماعة ممن تبعهم .
وظاهر ابن زهرة في الغنية التفصيل بين الشرط الغير المقدور كصيرورة
الزرع سنبلا والبسر تمرا ، وبين غيره من الشروط الفاسدة ، فادعى في الأول عدم
الخلاف في الفساد والافساد
شرح
أو احداثه فيه فإنه يوجب الجهالة فيهما .
وإلى هذا نظر المصنف حيث قال :
{ 1 } ولا تأمل أيضا في أن الشرط الفاسد لأجل الجهالة يفسد العقد لرجوع
الجهالة فيه إلى جهالة أحد العوضين ، وإلا فشرط ما هو أجنبي عنهما لا يوجب الجهالة
فيهما ،
أو اشترط أمرا غير مقدور موجبا لتعذر تسليم أحد العوضين ، كما لو بيع الزرع
بشرط أن يجعل سنبلا . وأما إذا اشترط أمرا غير مقدور لا ربط له بالعوضين كما لو باع
الثوب بشرط أن يجعل الزرع سنبلا فهو داخل في محل الكلام
أو اشترط شرطا أوجب سلب المالية عن أحد العوضين ، كما لو باع الخشب بشرط
أن يجعله صنما ، فإن مرجع هذا الشرط إلى حصر المنافع في المحرمة وسلب المحللة منه ،
فيوجب سلب المنفعة والخروج عن المالية ، إذ المنافع المحللة لا يجوز استيفاؤها للشرط
والمنافع المحرمة سلبها الشارع عنه ، فيخرج عن كونه مالا فأكل المال على هذا الوجه أكل
للمال بالباطل ، كما صرح به المصنف