تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الفقاهة — صفحة 287

مساهمون:

ص٢٨٧
مسألة : في حكم الشرط الصحيح { 1 } وتفصيله : إن الشرط أما أن يتعلق بصفة من صفات المبيع الشخصي ، ككون العبد كاتبا ، والجارية حاملا ، ونحوهما . وأما أن يتعلق بفعل من أفعال أحد المتعاقدين أو غيرهما ، كاشتراط إعتاق العبد ، وخياطة الثوب ، وأما أن يتعلق بما هو من قبيل الغاية للفعل ، { 2 } كاشتراط تملك عين خاصة وانعتاق مملوك خاص ونحوهما ، ولا اشكال في أنه لا حكم للقسم الأول إلا الخيار ، مع تبين فقد الوصف المشروط
شرح

حكم الشرط الصحيح

{ 1 } مسألة في حكم الشرط الصحيح وتفصيله : أن الشرط إما أن يتعلق بصفة من صفات المبيع الشخصي ، وإما أن يتعلق بفعل من أفعال أحد المتعاقدين أو غيرهما ، وإما أن يتعلق بما هو من قبيل الغاية والنتيجة . { 2 } وظاهر المصنف والمحقق النائيني ( رحمه الله ) أنه في موارد شرط النتيجة يكون المشروط هو اعتبار الشارع ، وعليه قسما الشرط إلى أقسام ثلاثة : شرط الوصف ، شرط الغاية والنتيجة شرط الفعل . ولكن الظاهر أن متعلق الشرط فيها هو الاعتبار النفساني للمتعاقدين الذي هو تحت اختيارهما دون الاعتبار الشرعي الخارج عن تحت قدرتهما ، وعليه ففي تلك الموارد أيضا يكون من قبيل شرط الفعل ، غاية الأمر يكون الفعل المشروط قسمين : أحدهما : ما هو من قبيل الاعتبار النفساني الذي يوجد بنفس الشرط والالتزام ، ثانيهما : ما لا يوجد به كالخياطة .

حكم شرط الوصف

وكيف كان فالكلام في موارد : الأول : ما إذا كان الشرط متعلقا بصفة من الصفات . والكلام فيه يقع في جهتين : الأولى : في بيان مراد المصنف ، وأنه هل يكون ملتزما بفساد شرط الوصف أو