وأنت وكيلي في أن تبيع إذا جاء رأس الشهر إلى واحد مع الاتفاق على صحة
الثاني ، وبطلان الأول .
نعم ذكر في التذكرة : إنه لو شرط البائع كونه أحق بالمبيع لو باعه المشتري ،
ففيه اشكال ، لكن لم يعلم أن وجهه تعليق الشرط ، بل ظاهر عبارة التذكرة ، وكثير
منهم في بيع الخيار بشرط رد الثمن كون الشرط وهو الخيار معلقا على رد الثمن ، وقد
ذكرنا ذلك سابقا في بيع الخيار بشرط رد الثمن كون الشرط وهو الخيار معلقا على رد
الثمن وقد ذكرنا ذلك سابقا في بيع الخيار
شرح
وأما الجهة الثانية ، فقد استدل لبطلان البيع بوجهين :
الأول : أن التعليق في الشرط موجب للتعليق في البيع ، فإن شرط الشرط شرط ، فما
علق عليه الشرط في الحقيقة يكون معلقا عليه نفس البيع ، المشروط .
وفيه أولا : أن التعليق إنما يكون في متعلق الشرط والملتزم به لا في الشرط
والالتزام ، مثلا : الشرط في قول : بعتك هذا بدرهم على أن تخيط ثوبي أن جاء زيد ، هو
الخياطة على تقدير المجئ لا الخياطة المطلقة .
وثانيا : أن الشرط ليس جزء من أحد العوضين ، بل هو التزام في ضمن التزام ،
فالتعليق فيه لا يسري إلى البيع .
الثاني : أن مرجع التعليق في الشرط إلى البيع بثمنين وهو الدرهم على تقدير ، ومع
الضميمة على تقدير آخر .
والجواب عن ذلك بإرجاع التعليق إلى متعلق الشرط لا يكفي ، فإن المحذور هو
اختلاف الثمن على التقديرين ،
بل الحق في الجواب هو المنع عن كون الشرط جزء للثمن ، وقد تقدم تنقيح القول في
ذلك .
وعن المحقق النائيني الاستدلال لصحة الشرط المعلق : مضافا إلى أنها مقتضى
العمومات : بما ورد في امرأة مكاتبة أعانها ولد زوجها على أداء مال كتابتها مشترطا عليها
عدم الخيار على زوجها بعد الانعتاق من نفوذ الشرط وصحته مستشهدا بعموم : المسلمون
عند شروطهم ، ولا بأس به ،
فتحصل أن الأظهر صحة العقد والشرط .