تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الفقاهة — صفحة 230

مساهمون:

ص٢٣٠
وقول أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في الرد على مشترط عدم التزوج بامرأة أخرى في النكاح إن شرط الله قبل شرطكم . { 1 } وقوله ما الشرط في الحيوان ؟ قال : ثلاثة أيام للمشتري ، { 2 } قلت : وفي غيره قال هما بالخيار حتى يفترقا . وقد أطلق على النذر أو العهد أو الوعد في بعض أخبار الشرط في النكاح { 3 }
شرح
الجعل الإلهي بالعتق . وثانيا : أنه يمكن أن يكون الاستعمال مجازيا للمشاكلة ، نظير قوله تعالى : ( فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه ) ( 1 ) مع أن المجازاة ليست من الاعتداء . { 1 } ومنها : قول أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في الرد على مشترط عدم التزوج بامرأة أخرى في النكاح : شرط الله قبل شرطكم ( 2 ) والجواب عنه ما تقدم في سابقه . { 2 } ومنها : قوله ما الشرط في الحيوان ؟ قال : ثلاثة أيام للمشتري . ( 3 ) وفيه : أن الاطلاق فيه إنما هو باعتبار ارتباط العقد بالخيار ، غاية الأمر الخيار مجعول من الشارع للمتعاقدين . { 3 } ومنها : أنه أطلق على النذر أو العهد أو الوعد في بعض أخبار النكاح ، والظاهر أن نظره إلى خبر منصور بن يونس بزرج عن العبد الصالح ( عليه السلام ) قال : قلت له : إن رجلا من مواليك تزوج امرأة ثم طلقها فبانت منه ، فأراد أن يراجعها فأبت عليه إلا أن يجعل لله عليه أن لا يطلقها ولا يتزوج عليها فأعطاها ذلك ثم بدا له في التزويج بعد ذلك ، فكيف يصنع ؟ فقال ( عليه السلام ) : بئس ما صنع وما كان يدريه ما يقع في قلبه بالليل والنهار ، قل له : فليف للمرأة بشرطها ، فإن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : المؤمنون عن شروطهم ، ( 4 ) فإنه لا شرط إلا ما جعله لله عليه وهو إما نذر أو عهد
هامش
( 1 ) البقرة : 191 . ( 2 ) الوسائل - باب 20 - من أبواب المهور حديث 6 كتاب النكاح . ( 3 ) الوسائل - باب 3 - من أبواب الخيار حديث 5 . ( 4 ) الوسائل - باب 20 من أبواب المهور حديث - 4 كتاب النكاح .