وقول أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في الرد على مشترط عدم التزوج بامرأة أخرى في
النكاح إن شرط الله قبل شرطكم . { 1 }
وقوله ما الشرط في الحيوان ؟ قال : ثلاثة أيام للمشتري ، { 2 } قلت : وفي غيره
قال هما بالخيار حتى يفترقا .
وقد أطلق على النذر أو العهد أو الوعد في بعض أخبار الشرط في النكاح { 3 }
شرح
الجعل الإلهي بالعتق .
وثانيا : أنه يمكن أن يكون الاستعمال مجازيا للمشاكلة ، نظير قوله تعالى : ( فمن
اعتدى عليكم فاعتدوا عليه ) ( 1 ) مع أن المجازاة ليست من الاعتداء .
{ 1 } ومنها : قول أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في الرد على مشترط عدم التزوج بامرأة أخرى
في النكاح : شرط الله قبل شرطكم ( 2 ) والجواب عنه ما تقدم في سابقه .
{ 2 } ومنها : قوله ما الشرط في الحيوان ؟ قال : ثلاثة أيام للمشتري . ( 3 )
وفيه : أن الاطلاق فيه إنما هو باعتبار ارتباط العقد بالخيار ، غاية الأمر الخيار مجعول
من الشارع للمتعاقدين .
{ 3 } ومنها : أنه أطلق على النذر أو العهد أو الوعد في بعض أخبار النكاح ،
والظاهر أن نظره إلى خبر منصور بن يونس بزرج عن العبد الصالح ( عليه السلام ) قال : قلت
له : إن رجلا من مواليك تزوج امرأة ثم طلقها فبانت منه ، فأراد أن يراجعها فأبت عليه إلا أن
يجعل لله عليه أن لا يطلقها ولا يتزوج عليها فأعطاها ذلك ثم بدا له في التزويج بعد ذلك ،
فكيف يصنع ؟ فقال ( عليه السلام ) : بئس ما صنع وما كان يدريه ما يقع في قلبه بالليل والنهار ، قل
له : فليف للمرأة بشرطها ، فإن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : المؤمنون عن شروطهم ، ( 4 )
فإنه لا شرط إلا ما جعله لله عليه وهو إما نذر أو عهد
هامش
( 1 ) البقرة : 191 .
( 2 ) الوسائل - باب 20 - من أبواب المهور حديث 6 كتاب النكاح .
( 3 ) الوسائل - باب 3 - من أبواب الخيار حديث 5 .
( 4 ) الوسائل - باب 20 من أبواب المهور حديث - 4 كتاب النكاح .