تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الفقاهة — صفحة 227

مساهمون:

ص٢٢٧
شرح
وصحيح عبد الله بن سنان عن الإمام الصادق عليه السلام : من اشترط شرطا مخالفا لكتاب الله فلا يجوز له ، ولا يجوز على الذي اشترط عليه ، والمسلمون عند شروطهم مما وافق كتاب الله عز وجل ( 1 ) وصحيحه الآخر عنه ( عليه السلام ) : المسلمون عند شروطهم إلا كل شرط خالف كتاب الله عز وجل فلا يجوز ( 2 ) . وخبر إسحاق عن جعفر عن أبيه عليهما السلام أن علي بن أبي طالب عليه السلام كأن يقول : من شرط لامرأته شرطا فليف لها فإن المسلمين عند شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما ( 3 ) . وصحيح الحلبي عن الإمام الصادق عليه السلام عن الشرط في الإماء لا تباع ولا تورث ولا توهب ، فقال عليه السلام : يجوز ذلك غير الميراث فإنها تورث ، وكل شرط خالف كتاب الله فهو رد ( 4 ) . ومرسل جميل عن أحدهما عليهما السلام في رجل اشترى جارية وشرط لأهلها أن لا يبيع ولا يهب قال ( عليه السلام ) يفي بذلك إذا شرط لهم ( 5 ) إلى غير ذلك من النصوص الكثيرة ، وسيمر عليك الاستدلال بالكتاب أيضا له .

حقيقة الشرط

وتنقيح القول فيها بالبحث في مقامات :
هامش
( 1 ) الوسائل - باب 6 - من أبواب الخيار حديث 1 . ( 2 ) نفس المصدر حديث 2 . ( 3 ) نفس المصدر حديث 5 . ( 4 ) الوسائل باب 15 من أبواب بيع الحيوان حديث 1 . ( 5 ) نفس المصدر حديث 2 .