شرح
وصحيح عبد الله بن سنان عن الإمام الصادق عليه السلام : من اشترط شرطا
مخالفا لكتاب الله فلا يجوز له ، ولا يجوز على الذي اشترط عليه ، والمسلمون عند
شروطهم مما وافق كتاب الله عز وجل ( 1 )
وصحيحه الآخر عنه ( عليه السلام ) : المسلمون عند شروطهم إلا كل شرط خالف
كتاب الله عز وجل فلا يجوز ( 2 ) .
وخبر إسحاق عن جعفر عن أبيه عليهما السلام أن علي بن أبي طالب عليه السلام
كأن يقول : من شرط لامرأته شرطا فليف لها فإن المسلمين عند شروطهم إلا شرطا حرم
حلالا أو أحل حراما ( 3 ) .
وصحيح الحلبي عن الإمام الصادق عليه السلام عن الشرط في الإماء لا تباع
ولا تورث ولا توهب ، فقال عليه السلام : يجوز ذلك غير الميراث فإنها تورث ، وكل شرط
خالف كتاب الله فهو رد ( 4 ) .
ومرسل جميل عن أحدهما عليهما السلام في رجل اشترى جارية وشرط لأهلها
أن لا يبيع ولا يهب قال ( عليه السلام ) يفي بذلك إذا شرط لهم ( 5 ) إلى غير ذلك من النصوص
الكثيرة ، وسيمر عليك الاستدلال بالكتاب أيضا له .
حقيقة الشرط
وتنقيح القول فيها بالبحث في مقامات :هامش
( 1 ) الوسائل - باب 6 - من أبواب الخيار حديث 1 .
( 2 ) نفس المصدر حديث 2 .
( 3 ) نفس المصدر حديث 5 .
( 4 ) الوسائل باب 15 من أبواب بيع الحيوان حديث 1 .
( 5 ) نفس المصدر حديث 2 .