تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الفقاهة — صفحة 302

مساهمون:

ص٣٠٢
وهو الوجه أيضا في اتفاقهم على سقوط خيار الشرط وإلا فلم يرد فيه نص بالخصوص ، بل سقوط خيار المشتري بتصرفه ، مستفاد من نفس تلك الرواية المعللة حيث قال : فإن أحدث المشتري فيما اشترى حدثا قبل الثلاثة أيام فذلك رضا منه فلا شرط { 1 } فإن المنفي يشمل شرط المجلس والحيوان ، فتأمل . وتفصيل التصرف المسقط سيجئ انشاء الله تعالى .
شرح
وفيه : أنه سيجئ أن محتملات هذه الجملة متعددة وأظهرها أنه عليه السلام بصدد التعبد بكون تلك الأفعال التزاما وإجازة ، وعليه فلا سبيل إلى التمسك بعموم العلة : فإنه إنما تكون العلة معممة فيما إذا كانت علة عرفا ويفهم العرف عليته ، ولا تكون تعبدية وإلا فيدور الحكم مدار مقدار التعبد ، وحيث إن النص مختص بخيار الحيوان ، فلا وجه للتعدي . { 1 } الثالث : ما في المتن ، أيضا ، وهو : إن سقوط خيار المشتري بتصرفه مستفاد من نفس الرواية المعللة حيث قال : فإن أحدث المشتري فيما اشترى حدثا قبل ثلاثة أيام فذلك رضا منه فلا شرط فإن الشرط يشمل شرط المجلس . وفيه : إن الشرط المنفي خصوص خيار الحيوان ، إذ الشرط الذي يسقط بذلك قبل ثلاثة أيام خصوص ذلك . وأما خيار المجلس فلا فرق فيه بين قبل الثلاثة وبعدها ولعله لذلك أمر بالتأمل . فالحق عدم مسقطية التصرف من حيث هو ، نعم الأفعال التي تكون مبرزة لذلك وقصد بها السقوط تكون مسقطة لكونها اسقاطا ، لا لمسقطية التصرف ، هذا تمام الكلام في خيار المجلس . خيار الحيوان
منهاج الفقاهة — صفحة 302 | السيد محمد صادق الروحاني