تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الفقاهة — صفحة 301

مساهمون:

ص٣٠١
مسألة : ومن مسقطات هذا الخيار التصرف { 1 } على وجه يأتي في خياري الحيوان والشرط ، ذكره الشيخ في المبسوط في خيار المجلس وفي الصرف ، والعلامة في التذكرة ، ونسب إلى جميع من تأخر عنه ، بل ربما يدعي اطباقهم عليه وحكى عن الخلاف والجواهر والكافي والسرائر ولعله لدلالة التعليل في بعض أخبار خيار الحيوان { 2 }
شرح

مسقطية التصرف

{ 1 } الرابع : من ما ذكر من مسقطات هذا الخيار : التصرف ، ولا بد أولا من بيان الموضوع ، ثم حكمه . الظاهر أن مرادهم منه هو تصرف البائع في الثمن ، والمشتري في المبيع ، وأما العكس فلو دل على شئ فهو الفسخ لا لزوم العقد ، وأيضا المراد مسقطية تصرف كل منهما لخصوص خياره دون صاحبه . وكيف كان فقد استدل لمسقطيته بوجوه : الأول : ما أفاده المحقق النائيني رحمه الله ، وهو : إن التصرف إجازة فعلية ، فمسقطيته تكون على القاعدة . وفيه : إنه قده صرح في غير مورد بأنه يعتبر في الانشاء أن يكون ما ينشأ به مصداقا للعنوان المقصود انشائه ، فكل تصرف ليس مصداقا للإجازة لا يصح الانشاء به ، نعم التصرف الذي يكون كذلك . وبعبارة أخرى يكون مبرزا عرفا يصح انشاء الإجازة به . { 2 } الثاني : ما في المتن ، وهو عموم العلة المذكورة في خيار الحيوان ، وهي قوله عليه السلام : ( 1 ) فذلك رضا منه فلا شرط له . بتقريب : أنه يدل على أن التصرف كاشف نوعي عن الرضا بالعقد ، والشارع الأقدس أمضى هذه الكاشفية ، ومن المعلوم أنه لا اختصاص للكاشفية بخيار الحيوان .
هامش
1 ) الوسائل - باب 4 - من أبواب الخيار حديث 1 .