مسألة : لا اشكال في ثبوته للمتبايعين إذا كانا أصيلين ، ولا في ثبوته للوكيلين
في الجملة . { 1 } وهل يثبت لهما مطلقا خلاف ، قال في التذكرة : لو اشترى الوكيل أو باع
أو تعاقد الوكيلان تعلق الخيار بهما وبالموكلين مع حضورهما في المجلس ، وإلا
فبالوكيلين فلو مات الوكيل في المجلس والموكل غائب انتقل الخيار إليه ، لأن ملكه
أقوى من ملك الوارث . وللشافعية قولان :
أحدهما : أنه يتعلق بالموكل ، والآخر أنه يتعلق بالوكيل ، انتهى .
أقول : والأولى أن يقال إن الوكيل إن كان وكيلا في مجرد اجراء العقد ، فالظاهر عدم
ثبوت الخيار لهما وفاقا لجماعة ، منهم المحقق والشهيد الثانيان ، لأن المتبادر من
النص غيرهما وإن عممناه لبعض أفراد الوكيل ، ولم نقل بما قيل تبعا لجامع المقاصد بانصرافه
شرح
وتنقيح مباحث هذا الخيار ومسقطاته يحصل برسم مسائل .