وكذا لو انسلخت قابلية المنقول بتلف أو عروض نجاسة له مع ميعانه إلى
غير ذلك { 1 } وفي مقابله ما لو تجددت القابلية قبل الإجازة بعد انعدامها حال
العقد كما لو تجددت الثمرة وبدا صلاحها بعد العقد قبل الإجازة ، وفيما قارن العقد
فقد الشروط ، ثم حصلت وبالعكس ، وربما يعترض على الأول بامكان دعوى
ظهور الأدلة في اعتبار استمرار القابلية إلى حين الإجازة على الكشف ، فيكشف
الإجازة عن حدوث الملك من حين العقد مستمرا إلى حين الإجازة .
وفيه أنه لا وجه لاعتبار استمرار القابلية { 2 } ولا استمرار التملك
المكشوف عنه بالإجازة إلى حينها ، كما لو وقعت بيوع متعددة على ماله ، فإنهم
صرحوا بأن إجازة الأول توجب صحة الجميع مع عدم بقاء مالكية الأول مستمرا ،
وكما يشعر بعض أخبار المسألة المتقدمة حيث إن ظاهر بعضها وصريح الآخر
عدم اعتبار حياة المتعاقدين حال الإجازة
شرح
{ 1 } الموضوع الثاني : في ما لو انسلخت قابلية المنقول أو تجددت
فالكلام فيه أيضا يقع في موردين :
الأول : في الانسلاخ ، فقد يقال : إنه على الكشف يصح ، وعلى النقل لا يصح ، إذ
على الكشف يكون الانتقال في زمان قابل له ، وعلى النقل في زمان لا يكون قابلا لذلك .
وأورد عليه صاحب الجواهر قدس سره : بأنه على الكشف أيضا يعتبر رضا المالك ،
والفرض انتفاء مالكيته بانتفاء قابلية العين لها .
وأجاب عنه لمصنف قدس سره بأجوبة :
{ 2 } الأول إنه لا وجه لاستمرار التملك المكشوف عنه بالإجازة إلى حينها كما لو
وقعت بيوع متعددة على ماله ، فإنهم صرحوا بأن إجازة الأول توجب صحة الجميع مع
عدم بقاء مالكية الأول مستمرا .
وفيه : إن صاحب الجواهر يمكن له أن يدعي بالفرق بين المقام والمثال ، إذ في المثال
عدم لبقاء التملك للبدل إنما يكون للتصرف ، وهو يؤكد القابلية ، وهذا بخلاف المقام