تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الفقاهة — صفحة 99

مساهمون:

ص٩٩
وكذا لو انسلخت قابلية المنقول بتلف أو عروض نجاسة له مع ميعانه إلى غير ذلك { 1 } وفي مقابله ما لو تجددت القابلية قبل الإجازة بعد انعدامها حال العقد كما لو تجددت الثمرة وبدا صلاحها بعد العقد قبل الإجازة ، وفيما قارن العقد فقد الشروط ، ثم حصلت وبالعكس ، وربما يعترض على الأول بامكان دعوى ظهور الأدلة في اعتبار استمرار القابلية إلى حين الإجازة على الكشف ، فيكشف الإجازة عن حدوث الملك من حين العقد مستمرا إلى حين الإجازة . وفيه أنه لا وجه لاعتبار استمرار القابلية { 2 } ولا استمرار التملك المكشوف عنه بالإجازة إلى حينها ، كما لو وقعت بيوع متعددة على ماله ، فإنهم صرحوا بأن إجازة الأول توجب صحة الجميع مع عدم بقاء مالكية الأول مستمرا ، وكما يشعر بعض أخبار المسألة المتقدمة حيث إن ظاهر بعضها وصريح الآخر عدم اعتبار حياة المتعاقدين حال الإجازة
شرح
{ 1 } الموضوع الثاني : في ما لو انسلخت قابلية المنقول أو تجددت فالكلام فيه أيضا يقع في موردين : الأول : في الانسلاخ ، فقد يقال : إنه على الكشف يصح ، وعلى النقل لا يصح ، إذ على الكشف يكون الانتقال في زمان قابل له ، وعلى النقل في زمان لا يكون قابلا لذلك . وأورد عليه صاحب الجواهر قدس سره : بأنه على الكشف أيضا يعتبر رضا المالك ، والفرض انتفاء مالكيته بانتفاء قابلية العين لها . وأجاب عنه لمصنف قدس سره بأجوبة : { 2 } الأول إنه لا وجه لاستمرار التملك المكشوف عنه بالإجازة إلى حينها كما لو وقعت بيوع متعددة على ماله ، فإنهم صرحوا بأن إجازة الأول توجب صحة الجميع مع عدم بقاء مالكية الأول مستمرا . وفيه : إن صاحب الجواهر يمكن له أن يدعي بالفرق بين المقام والمثال ، إذ في المثال عدم لبقاء التملك للبدل إنما يكون للتصرف ، وهو يؤكد القابلية ، وهذا بخلاف المقام