تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الفقاهة — صفحة 101

مساهمون:

ص١٠١
وربما يقال بظهور الثمرة في تعلق الخيارات وحق الشفعة واحتساب مبدأ الخيارات { 1 } ومعرفة مجلس الصرف والسلم والأيمان والنذور المتعلقة بمال البائع أو المشتري وتظهر الثمرة الثمرة أيضا في العقود المترتبة على الثمن أو المثمن ، وسيأتي أن شاء الله تعالى .
شرح
وفيه : أولا : إن هذه القاعدة إنما تخصيص بالبيع ، وفيه أيضا يختص بالمبيع ، ففي الفضولي في غير البيع ، وفي البيع إذا كان التالف هو الثمن ، لا يجري هذا الكلام . وثانيا : أنه يمكن فرض القبض بأن يكون المشتري عالما برضا المالك بقبض ماله فأقبضه الفضولي فعلى الكشف يكون القبض قبض المالك فلا يكون التلف قبل القبض . وأما الكلام في تجدد القابلية كما لو صار الخمر خلا فسيأتي عند تعرض المصنف له . الموضع الثالث : في شرائط العقد : وحيث إن المدار على ثوبتها حال الانشاء خاصة - بل لا معنى لبقائها بعده - فلا فرق بين القول بالنقل أو الكشف .

ثمرات ذكرها بعض

{ 1 } قوله وربما يقال بظهور الثمرة في تعلق الخيارات وحق الشفعة واحتساب مبدأ الخيارات . وتنقيح القول بالبحث في مواضع : الأول : في تعلق الخيارات ، كما إذا كان المبيع صحيحا حين العقد وصار معيبا حين الإجازة أو انعكس ، وكذا إذا اختلف القيمة بحسب الزمانين ، وكذا بالنسبة إلى خيار المجلس . ومخلص القول فيه : إن الخيارات على قسمين أحدهما : ما يكون ثابتا بدليل خاص . ثانيهما : ما يكون ثابتا على القاعدة ومن باب الشرط الضمني . أما الأول : فلا بد من ملاحظة الدليل ، فإن كان المأخوذ فيه تحقق النقل والانتقال كان على الكشف ثابتا من حين العقد ، وعلى النقل من حين الإجازة ، وإن كان موضوعه البيع والعقد فحيث إنه يتم العقد بالإجازة فلا يكون ثابتا من حين العقد على القولين