وربما يقال بظهور الثمرة في تعلق الخيارات وحق الشفعة واحتساب مبدأ
الخيارات { 1 } ومعرفة مجلس الصرف والسلم والأيمان والنذور المتعلقة بمال
البائع أو المشتري وتظهر الثمرة الثمرة أيضا في العقود المترتبة على الثمن أو
المثمن ، وسيأتي أن شاء الله تعالى .
شرح
وفيه : أولا : إن هذه القاعدة إنما تخصيص بالبيع ، وفيه أيضا يختص بالمبيع ، ففي الفضولي
في غير البيع ، وفي البيع إذا كان التالف هو الثمن ، لا يجري هذا الكلام .
وثانيا : أنه يمكن فرض القبض بأن يكون المشتري عالما برضا المالك بقبض ماله
فأقبضه الفضولي فعلى الكشف يكون القبض قبض المالك فلا يكون التلف قبل القبض .
وأما الكلام في تجدد القابلية كما لو صار الخمر خلا فسيأتي عند تعرض المصنف له .
الموضع الثالث : في شرائط العقد : وحيث إن المدار على ثوبتها حال الانشاء
خاصة - بل لا معنى لبقائها بعده - فلا فرق بين القول بالنقل أو الكشف .