منهاج الفقاهة — صفحة 97
ثم إن بعض متأخري المتأخرين ذكر ثمرات أخر لا بأس بذكرها للتنبه بها ، وبما يمكن أن يقال عليها ، منها : { 1 } ما لو انسلخت قابلية الملك عن أحد المتبايعين بموته قبل إجازة الآخر أو بعروض كفر بارتداد فطري أو غيره ، مع كون المبيع عبدا مسلما أو مصحفا فيصح حينئذ على الكشف دون النقل ، ثمرات ذكرها بعض متأخري المتأخرين وقد ذكر بعض متأخري المتأخرين ثمرات أخر لا بأس بذكرها للتنبه بها وبما يمكن أن يقال عليها : { 1 } منها ما لو انسلخت قابلية الملك عن أحد المتعاملين بموته قبل إجازة الآخر وما شاكل ، فيصح حينئذ على الكشف دون النقل ، وكذا لو انسلخت قابلية المنقول بتلف مثلا ، وفي مقابله ما لو تجددت القابلية قبل الإجازة - شرائط المعاملة على أقسام : الأول : شرائط معروضها المتعاملان كالحياة والإسلام في بعض الموارد . الثاني : شرائط معروضها العوضان ، كالملكية . الثالث : شرائط العقد . فالكلام يقع في مواضع : الأول : فيما لو انسلخت قابلية الملك عن أحد المتابعين أو تجددت بعد العقد قبل الإجازة . الثاني : فيما لو انسلخت قابلية المنقول بتلف ونحوه أو تجددت . الثالث : فيما لو ارتفعت شرائط العقد قبل الإجازة أو تجددت . أما الموضع الأول : فالكلام فيه يقع في موردين . الأول : في الانسلاخ ، فقد يقال إنه على الكشف يصح العقد لعدم المانع والعمومات تشمله ، وعلى النقل لا يصح لامتناع ترتب الأثر .