تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الفقاهة — صفحة 102

مساهمون:

ص١٠٢
شرح
وإن كان موضوعه انشاء البيع كان ثابتا من حين العقد على المسلكين . وأما الثاني : فالظاهر ثبوت الثمرة ، وأنه على الكشف يكون الميزان هو لحاظ العقد ، وعلى النقل يكون المدار على زمان الإجازة ، وذلك كما في خيار الغبن ، إذ ثبوته إنما يكون من باب الشرط الضمني ، أي التساوي بين البدلين من حيث القيمة ، ولا ريب في أن ما عليه بناء العقلاء إنما هو التساوي في زمان حصول النقل والانتقال لا قبله ولا بعده كما لا يخفى . وتمام الكلام في ذلك في مبحث الخيارات . الثاني : في حق الشفعة ، كما إذا باع الفضولي حصة أحد الشريكين ، ثم باع الشريك الآخر حصته بنفسه ، ثم بعد ذلك أجاز الشريك بيع الفضولي . والحق في المقام ثبوت الثمرة ، إذ موضوع هذا الحق إنما هو الشريك ، فعلى القول بالكشف يكون هذا الحق ثابتا للأصيل الذي باع حصته ، لأنه حين البيع كان هو المالك ، وعلى النقل يكون ثابتا للمشتري من الأصيل ، لأنه حين النقل مالك وشريك . الثالث : في احتساب مبدأ الخيار الذي يكون موضوعه النقل والانتقال كخيار الحيوان ، فإنه على النقل يكون مبدأ الاحتساب من حين الإجازة ، وعلى الكشف يكون المبدأ العقد . ولكن فيه كلاما سيأتي في الخيارات . الرابع : في معرفة مجلس الصرف والسلم الذي يعتبر أن يكون القبض فيه ، فقد يقال إنه على الكشف يكون مجلس البيع حال صدور العقد ، وعلى النقل يكون حال الإجازة لتمامية البيع حالها دون الأول . ولكن يمكن أن يقال : إن الميزان هو العقد مطلقا ، إذ متعلق هذا الحكم القبض قبل التفرق - أي قبل زوال الاجتماع على المعاملة - ومعلوم أن الاجتماع على المعاملة إنما هو حال العقد كان العاقدان أصيلين أو فضوليين ، أو أحدهما فضوليا والآخر أصيلا
منهاج الفقاهة — صفحة 102 | السيد محمد صادق الروحاني