مضافا إلى فحوى خبر { 1 } تزويج الصغيرين الذي يصلح ردا لما ذكر في الثمرة
الثانية أعني خروج المنقول عن قابلية تعلق انشاء عقد أو إجازة به ، لتلف وشبهه ،
فإن موت أحد الزوجين كتلف أحد العوضين في فوات أحد ركني العقد ، مضافا
إلى اطلاق رواية عروة { 2 } حيث لم يستفصل النبي صلى الله عليه وآله عن موت الشاة أو ذبحه
واتلافه . نعم ما ذكره أخيرا من تجدد القابلية بعد العقد حال الإجازة لا يصلح ثمرة
للمسألة ، لبطلان العقد ظاهرا على القولين ، وكذا فيما لو قارن العقد فقد الشرط .
وبالجملة فباب المناقشة وإن كان واسعا إلا أن الأرجح في النظر ما ذكرناه
شرح
ولا يخفى أن جواب المصنف قدس سره إنما يكون بالنظر إلى ايراده من حيث عدم
استمرار تملكه للبدل لا بالنظر إلى عدم استمرار ملكيته لماله لولا الإجازة ،
فايراد السيد قده عليه بأنه في المثال يكون المال باقيا على ملكه لولا الإجازة
فالقياس مع الفارق ، غير مربوط بكلام المصنف قدس سره كما هو واضح . فتدبر فإنه دقيق .
{ 1 } الثاني : فحوى خبر تزويج الصغيرين ( 1 )
فإن موت أحد الزوجين كتلف أحد العوضين في فوات أحد ركني العقد .
وفيه : أن المفروض موت الزوج ، فليس هناك وطء ولا ولد ، بل غاية ما هناك
انتقال المال بعنوان الإرث ، فلا أولوية
{ 2 } الثالث : اطلاق رواية عروة ( 2 )
حيث لم يستفصل عن موت الشاة أو ذبحها واتلافها .
وفيه : أولا : ما تقدم من عدم تماميته سندا .
وثانيا : إن عدم الاستفصال يمكن أن يكون لعلمه صلى الله عليه وآله ببقاء الشاة .
بل الحق في الجواب عن الجواهر دفع احتمال اعتبار الاستمرار بالعمومات .
وعن المحقق النائيني قدس سره الايراد على هذه الثمرة : بأنه على الكشف أيضا بما أنه
يكون من تلف المبيع قبل القبض وهو من مال بائعه ، يكون العقد منفسخا
هامش
( 1 ) الوسائل - باب 11 - من أبواب ميراث الأزواج حديث 1 .
( 2 ) المستدرك باب 18 من أبواب عقد البيع .