تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الفقاهة — صفحة 429

مساهمون:

ص٤٢٩

الصورة السابعة

: أن يؤدي بقائه إلى خرابه علما أو ظنا وهو { 1 } المعبر عنه بخوف الخراب في كثير من العبائر المتقدمة والأداء إلى الخراب قد يكون للخلف بين أربابه وقد يكون لا له ، والخراب المعلوم والمخوف قد يكون على حد سقوطه من الانتفاع نفعا معتدا به ، وقد يكون على وجه نقص المنفعة . وأما إذا فرض جواز الانتفاع به بعد الخراب بوجه آخر ، كانتفاعه السابق أو أزيد فلا يجوز بيعه إلا على ما استظهره بعض من تقدم كلامه سابقا من أن تغير عنوان الوقف يسوغ بيعه ، وقد عرفت ضعفه ، وقد عرفت من عبائر جماعة تجويز البيع في صورة التأدية إلى الخراب ، ولو لغير الاختلاف ، ومن أخرى تقييدهم به . الصورة الثامنة : أن يقع بين الموقوف عليهم اختلاف لا يؤمن معه تلف المال والنفس ، وإن لم يعلم أو يظن بذلك ، فإن الظاهر من بعض العبارات السابقة جوازه لذلك خصوصا من عبر بالاختلاف الموجب لخوف الخراب . الصورة التاسعة : أن يؤدي الاختلاف بينهم إلى ضرر عظيم من غير تقييد بتلف المال فضلا عن خصوص الوقف . الصورة العاشرة : أن يلزم فساد يستباح منه الأنفس ، والأقوى الجواز مع تأدية البقاء إلى الخراب على وجه لا ينتفع به نفعا يعتد به عرفا ، سواء كان لأجل الاختلاف أو غيره ، والمنع في غيره من جميع الصور أما الجواز في الأول . فلما مر من الدليل على جواز بيع ما سقط عن الانتفاع ،
شرح
{ 1 } الصورة السابعة : أن يؤدي بقاؤه إلى خرابه علما أو ظنا . وقد ذهب جماعة منهم المانعون عن بيع الوقف مطلقا ، والمفيد والديلمي والفاضلان في أكثر كتبهما ، والشهيدان في غير الدروس ، والمحقق الكركي وغيرهم : إلى المنع ، وعن الشيخ في النهاية ، وابن سعيد في كتابيه ، والطوسي والعلوي والعلامة في بيع التحرير ، والشهيد في الدروس وغيرهم : اختيار الجواز ، واختاره المصنف قدس سره .
منهاج الفقاهة — صفحة 429 | السيد محمد صادق الروحاني