تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الفقاهة — صفحة 370

مساهمون:

ص٣٧٠
لعموم قوله عليه السلام : الوقوف على حسب ما يوقفها أهلها . { 1 } ورواية أبي علي بن راشد ، قال : سألت أبا الحسن عليه السلام قلت جعلت فداك : إني اشتريت أرضا إلى جنب ضيعتي ، فلما عمرتها خبرت أنها وقف فقال لا يجوز شراء الوقف ولا تدخل الغلة في ملكك ادفعها إلى ما أوقفت عليه ، قلت : لا أعرف لها ربا قال تصدق بغلتها { 2 }
شرح
{ 1 } الأول : عموم قوله عليه السلام الوقوف يكون على حسب ما يوقفها أهلها . ففي مكاتبة الصفار إلى أبي محمد الحسن بن علي عليهم السلام في الوقف وما روي فيه عن آبائه عليهما السلام فوقع عليه السلام : الوقوف تكون على حسب ما يوقفها أهلها إن شاء الله تعالى ( 2 ) . وفي أخرى : الوقوف على حسب ما يقفها أهلها إن شاء الله . وقد استدل به المصنف قدس سره . وفيه : إن الظاهر منه إرادة لزوم العمل بالوقف على الكيفية التي قررها الواقف من القيود والشروط في الموقوف عليه والعين الموقوفة وصرف المنافع ، وليس المراد به أن الوقوف يجب ابقائها ، وعليه فإن كان عدم البيع مأخوذا في حقيقة الوقف فلا وجه للاقتصار على هذا الخبر بل كان الأولى أن يتمسك أولا بالعمومات الأولية من قبيل أوفوا بالعقود وغيره وإن لم يكن مأخوذا فيها كما هو مسلك المصنف قدس سره على ما يصرح به في الصورة الأولى من صور جواز بيع الوقف . فهذا الخبر لا يدل على ترتبه على الوقف . { 2 } الثاني : خبر أبي علي بن راشد المذكور في المتن . وهذا الخبر مروي في الكافي والفقيه ، وهو في الأول مجهول ، وفي الثاني صحيح ، فلا خدشة فيه سندا . وأما من حيث الدلالة فقد يقال : إنه يدل - بقرينة ذيله - على عدم جواز الشراء من غير الموقوف عليه ، وهذا مما لا كلام فيه ، إنما الكلام في الشراء من الموقوف عليه . ولكن يرد عليه : إن الظاهر من الصدر كون وجه المنع كونه وقفا لا صدور البيع من غير أهله ، مع أن ترك الاستفصال في الصدر في مقام الجواب كاف في اطلاق المنع
هامش
( 1 ) الوسائل باب 6 من أبواب الوقوف والصدقات حديث 1 .
منهاج الفقاهة — صفحة 370 | السيد محمد صادق الروحاني