للذبح ، واشتراط عتق العبد في عقد لازم ، والكتابة المشروطة أو المطلقة بالنسبة
إلى ما لم يتحرر منه حيث ، إن المولى ممنوع عن التصرف باخراجه عن ملكه قبل
الأداء ، والتدبير المعلق على موت غير المولى بناء على جواز ذلك ، فإذا مات
المولى ولم يمت من علق عليه العتق كان مملوكا للورثة ممنوعا من التصرف فيه ،
وتعلق حق الموصى له بالموصى به بعد موت الموصي وقبل قبوله ، بناء على منع
الوارث من التصرف قبله . وتعلق حق الشفعة بالمال ، فإنه مانع من لزوم التصرفات
الواقعة من المالك ، فللشفيع بعد الأخذ بالشفعة ابطالها ، وتغذية الولد المملوك
بنطفة سيده فيما إذا اشترى أمة حبلى فوطئها فأتت بالولد بناء على عدم جواز
بيعها وكونه مملوكا ولد من حر شريك في أمه حال الوطي ، فإنه مملوك له لكن
ليس له التصرف فيه إلا بتقويمه وأخذ قيمته وتعارض السبب المملك والمزيل
للملك ، كما لو قهر حربي أباه والغنيمة قبل القسمة بناء على حصول الملك بمجرد
الاستيلاء دون القسمة لاستحالة بقاء الملك بلا مالك وغير ذلك مما سيقف عليه
المتتبع ، لكنا نقتصر على ما اقتصر عليه الأصحاب من ذكر الوقف ، ثم أم الولد ، ثم
الرهن ، ثم الجناية انشاء الله تعالى
شرح
الأثر واحدا كشف ذلك عن وحدة المؤثر ، فإن كان المؤثر بحسب الصورة متعددا لا بد من
البناء على أن المؤثر هو الجامع بينها ، ففي المقام لا بد من البناء على أن المؤثر هو الجامع
بين الأعدام الخاصة وأن المانع هو الجامع بين تلك الموانع .
وفيه : إن هذا البرهان لو تم وكان جاريا في الأحكام الشرعية - من جهة أنه وإن لم
يكن فيها تأثير وتأثر ، وأن مقتضى الجعل إرادة الجاعل ، إلا أنه بلحاظ المصالح
والملاكات يجري فيها هذا البرهان ، فإن المولى الحكيم إذا لم يكن شئ دخيلا في الملاك
لما كان آخذا إياه في الموضوع
فإنما هو في خصوص المقتضي الذي يترشح منه المقتضي ، ولا يتم في الشرائط
الدخيلة في فعلية الأثر من المؤثر والموانع ، ولذا لم يتوهم أحد رجوع شرائط الصلاة إلى
شرط واحد ،
فلا بد من تعيين أحد الوجهين من الرجوع إلى الأدلة اللفظية ، وهي تتضمن مانعية
كل عنوان خاص واشتراط عدمه ، وليس في الأدلة ما يتضمن اعتبار كون الملك طلقا ،
وعليه فالأظهر هو الثاني .