هي من الأنفال . نعم أبيح التصرف فيها بالاحياء بلا عوض { 1 } وعليه
يحمل ما في النبوي موتان الأرض لله ورسوله صلى الله عليه وآله ، ثم هي لكم مني أيها
المسلمون ، ونحوه الآخر عادي الأرض لله ولرسوله ثم هي لكم مني وربما يكون
في بعض الأخبار وجوب أداء خراجه إلى الإمام عليه السلام كما في صحيحة الكابلي قال
وجدنا في كتاب على ( إن الأرض لله يورثها من يشاء والعاقبة للمتقين ) قال : إنا
وأهل بيتي الذين أورثنا الله الأرض ونحن المتقون والأرض كلها لنا ، فمن أحيى
من الأرض من المسلمين فليعمرها وليؤد خراجها إلى الإمام من أهل بيتي ، وله
ما أكل منها الخبر .
شرح
وبعضها يتضمن أن الأرض التي لا رب لها أو الأرض الميتة التي لا رب لها له
كمرسل ( 1 ) حماد وغيره
وبعضها يدل على أن الأرض كلها له كصحيح ( 2 ) الكابلي المذكور في المتين
وبعضها يتضمن أن موتان الأرض للرسول صلى الله عليه وآله كالنبويين ( 3 ) المذكورين في المتين
أما نصوص الأرض التي لا رب لها فمطلقها ومقيدها مسوقة لبيان أن ما لا مالك له
له عليه السلام لا لخصوصية في الموات من الأرض -
وأما ما دل على أن الأرض كلها للإمام عليه السلام فلا بد من حمله على إرادة الملكية غير
الاعتبارية كما لا يخفى
وأما النبويان فغير مرويين من طريقنا .
{ 1 } وأما الجهة الثانية فلا خلاف في أنها تملك بالاحياء وعن غير واحد دعوى
الاجماع عليه بل حكى اجماع المسلمين عليه
ويشهد له جملة من النصوص
هامش
( 1 ) الوسائل باب 1 من أبواب الأنفال من كتاب الخمس حديث 4 .
( 2 ) نفس المصدر ح 2 .
( 3 ) المبسوط كتاب احياء الموات - التذكرة ج 2 ص 400 .