تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الفقاهة — صفحة 255

مساهمون:

ص٢٥٥
مسألة : يجوز للأب والجد أن يتصرفا في مال الطفل بالبيع والشراء { 1 } ويدل عليه قبل الاجماع الأخبار المستفيضة { 2 } المصرحة في موارد كثيرة ، وفحوى سلطنتهما على بضع البنت في باب النكاح { 3 } .
شرح

ولاية الأب والجد

{ 1 } مسألة : يجوز للأب والجد أن يتصرفا في مال الطفل بالبيع والشراء بلا خلاف . وفي الجواهر : دعوى الاجماع بقسميه عليه ، وفي غير واحد من الكتب : دعوى ذلك . { 2 } واستدل له المصنف قده : بالأخبار المستفيضة المصرحة في موارد كثيرة . { 3 } وبفحوى سلطنتها على بضع البنت في باب النكاح ( 1 ) . وفيه : إن النصوص المستفيضة المشار إليها طوائف : الأولى : ما تضمنت الأخذ من مال الولد ( 2 ) . الثانية : ما وردت في تقويم الأب جارية ولده الصغار ثم يصنع بها ما شاء . ( 3 ) الثالثة : ما وردت في جواز اتجار الوصي بمال الطفل إذا كان قد أوصى أبوه بذلك . ( 4 ) ولا يصح الاستدلال بشئ منها . أما الأولى : فلأنها واردة في تصرف الأب لنفسه استقلالا لا تصرفه لابنه ، مع أنها واردة في الولد مطلقا صغيرا كان أم كبيرا ، بل مورد أكثرها البالغ ، وفي بعضها التقييد بصورة الحاجة والاضطرار ، وفي بعضها المنع عن الأخذ إذا كان الولد ينفق عليه بأحسن النفقة ، مع أنها مختصة بالأب غير متعرضة للجد .
هامش
( 1 ) الوسائل - باب 6 - من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد . ( 2 ) الوسائل - باب 78 و 79 - من أبواب ما يكتسب به . ( 3 ) الوسائل - باب 78 و 79 - من أبواب ما يكتسب به . ( 4 ) الوسائل - باب 92 - من أبواب أحكام الوصايا .