تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الفقاهة — صفحة 172

مساهمون:

ص١٧٢
الرابعة : أن يبيع لنفسه باعتقاد أنه لغيره فانكشف أنه له { 1 } والأقوى هنا أيضا الصحة ولو على القول ببطلان الفضولي والوقوف على الإجازة بمثل ما مر في الثالثة وفي عدم الوقوف هنا وجه لا يجري في الثالثة { 2 } ولذا قوى اللزوم هنا بعض من قال بالخيار في الثالثة .
شرح
لو باع لنفسه فانكشف أنه له { 1 } الصورة الرابعة : أن يبيع لنفسه باعتقاد أنه لغيره فانكشف أنه له فتارة : يبني على أنه ماله كان في اعتبار العقلاء أيضا كذلك كما في ثمن الخمر ، أم لم يكن كما في المال المكسوب من القمار ، وأخرى : لا يبني على ذلك بل يبيع بأن يخرج المثمن عن ملك ذلك الغير ويدخل ثمنه في ملكه . أما في الصورة الأولى : فالأظهر الصحة وعدم الوقوف على الإجازة ، فإنه باعه عن الرضا بعنوان أنه ماله ، فالعقد تام من حيث الأركان حتى الرضا بالانتقال بعنوان أنه ماله . فما أفاده المصنف قدس سره بقوله . { 1 } وفي عدم الوقوف هنا وجه لا يجري في الثالثة متين بل هو وجه وجيه . وأما في الصورة الثانية : فدعوى اعتبار الإجازة بناءا على اعتبار رضا البائع بانتقال ماله بعنوان أنه ماله في البيع ، في محلها ، لأنه إنما رضي بانتقال ما يعتقد أنه مال الغير ولم يرض بانتقال ماله بهذا العنوان .