الرابعة : أن يبيع لنفسه باعتقاد أنه لغيره فانكشف أنه له { 1 } والأقوى هنا
أيضا الصحة ولو على القول ببطلان الفضولي والوقوف على الإجازة بمثل ما مر
في الثالثة وفي عدم الوقوف هنا وجه لا يجري في الثالثة { 2 } ولذا قوى اللزوم
هنا بعض من قال بالخيار في الثالثة .
شرح
لو باع لنفسه فانكشف أنه له
{ 1 } الصورة الرابعة : أن يبيع لنفسه باعتقاد أنه لغيره فانكشف أنه له فتارة : يبني على أنه ماله كان في اعتبار العقلاء أيضا كذلك كما في ثمن الخمر ، أم
لم يكن كما في المال المكسوب من القمار ،
وأخرى : لا يبني على ذلك بل يبيع بأن يخرج المثمن عن ملك ذلك الغير ويدخل
ثمنه في ملكه .
أما في الصورة الأولى :
فالأظهر الصحة وعدم الوقوف على الإجازة ، فإنه باعه عن الرضا بعنوان أنه ماله ،
فالعقد تام من حيث الأركان حتى الرضا بالانتقال بعنوان أنه ماله .
فما أفاده المصنف قدس سره بقوله .
{ 1 } وفي عدم الوقوف هنا وجه لا يجري في الثالثة
متين بل هو وجه وجيه .
وأما في الصورة الثانية :
فدعوى اعتبار الإجازة بناءا على اعتبار رضا البائع بانتقال ماله بعنوان أنه ماله في
البيع ،
في محلها ، لأنه إنما رضي بانتقال ما يعتقد أنه مال الغير ولم يرض بانتقال ماله بهذا
العنوان .