وينبغي التنبيه على أمور :
الأول : إن الخلاف في كون الإجازة كاشفة أو ناقلة ، ليس في مفهومها اللغوي { 1 }
ومعنى الإجازة وضعا أو انصرافا ، بل في حكمها الشرعي بحسب ملاحظة اعتبار
رضا المالك وأدلة ، وجوب الوفاء بالعقود وغيرهما من الأدلة الخارجية ، فلو قصد
المجيز الامضاء من حين الإجازة على القول بالكشف أو الامضاء من حين العقد
على القول بالنقل . ففي صحتها وجهان :
شرح
وعلى كل حال تلك الحال هي المناط ، قلنا بالنقل أو الكشف ، إذ لا ربط للنقل
والانتقال فيه كي يختلف على المسلكين . وتمام الكلام في محله .
الخامس : في اليمين والنذر ، كما لو نذر التصدق بدراهم إن كان مالكا يوم الجمعة
لكذا ، وثبوت الثمرة حينئذ واضح لا يحتاج إلى بيان ،
ثم إنه تظهر الثمرة في باب الخمس والزكاة ، كما لو اشترى شيئا عن غير مالكه قبل
انتهاء السنة فأجاز مالكه بعده ، إذ على النقل يكون الربح من السنة الثانية ، وعلى الكشف
يكون من الأولى .
أو اشترى زرعا قبل انعقاد الحب فأجاز مالكه بعده ، إذ على النقل تجب الزكاة على مالكه
المجيز ، وعلى الكشف تجب على المشتري .