نعم لو تداعيا احتمل التحالف في الجملة { 1 }
شرح
جواز رفع سلطنة الغير بالفسخ .
مندفعة بأن السلطنة على رد الملك سلطنة جديدة إن ثبتت فإنها تثبت في ظرف
عدم الملك ، فكيف تكون من آثار الملك .
فالحق أن حق الفسخ إن ثبت فهو حق حادث بعد زوال العلقة الأولية .
ثانيهما : استصحاب بقاء حق الفسخ الثابت في زمان ثبوت خيار المجلس ، فإنه
يشك في زواله وبقائه بعد الافتراق ، فيستصحب بقاؤه .
وفيه : إن ذلك الحق قد زال بالافتراق قطعا لقوله عليه السلام فإذا افترقا وجب البيع ( 1 ) فلو
كان الحق باقيا فهو حق آخر مشكوك الحدوث تجري أصالة عدم ثبوته .
والكلي الجامع بينهما لا يجري الأصل فيه لأن الاستصحاب حينئذ من قبيل
القسم الثالث من أقسام الكلي ، والمختار عندنا عدم جريان الأصل فيه إلا إذا عد الفردان
مرتبتين من شئ واحد حتى فيما إذا احتمل حدوث الفرد الآخر مقارنا لحدوث الفرد
الزائل قطعا .
مضافا إلى أنه من قبيل استصحاب الحكم الشرعي ، والمختار عدم جريانه .
فتحصل مما ذكرناه : إن استصحاب بقاء الملك يجري ويحكم بواسطته باللزوم .
{ 1 } قوله نعم لو تداعيا احتمل التحالف في الجملة
وذلك فيما إذا تعلق الغرض بتعيين السبب لا الملكية بعد الفسخ إذ لا أصل يعين
الواقع في الخارج ، وأما فيما إذا كان الغرض متعلقا ببقاء الملك بعد الفسخ وعدمه ، فيكون
مدعي اللزوم منكرا ومدعي الجواز مدعيا لموافقة قول المدعي للزوم للأصل .
دليل السلطنة
هامش
( 1 ) الوسائل باب 1 من أبواب الخيار ، حديث 4 .