تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الفقاهة — صفحة 399

مساهمون:

ص٣٩٩
شرح
وفيه : إنه لارساله وعدم العمل حتى من مرسله به لا يعتمد عليه . الثالث : النصوص ( 1 ) الدالة على جواز وصيته وصدقته وعتقه ، فإنه لو التزم بخروجها عن حديث رفع القلم يرد عليه إباء سياقه عن التخصيص . وفيه : أولا : إن الدليل لم يكن مختصا بحديث رفع القلم . وثانيا : إنه غير آب عن التخصيص ، هذا على فرض جواز تلك التصرفات وإلا فالأمر أسهل . الرابع : السيرة التي ادعاها سيد الرياض على ما نقل عنه الشيخ قدس سره والانصاف أنه لا ينبغي التشكيك فيها ، إلا أن المتيقن منها المعاملة بإذن الأولياء ، بل سيد الرياض ادعاها في هذا المورد ، ولا مورد للايراد عليه بأنها ناشئة عن عدم المبالاة بالدين . الخامس : خبر السكوني عن الإمام الصادق عليه السلام قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن كسب الإماء فإنها إن لم تجد زنت إلا أمة قد عرفت بصنعة يد ، ونهى عن كسب الغلام الصغير الذي لا يحسن صناعة بيده فإنه إن لم يجد سرق ( 2 ) فإن حصر كراهة التصرف فيما اكتسبه الغلام بما إذا لم يحسن صناعة بيده واحتمل سرقته أقوى شاهد على نفوذ معاملاته . وأجاب عنه المصنف قدس سره : بأنه محمول على موارد عد م معاملة نافذة من الصبي ، إما بأن لا تكون هناك معاملة أصلا - كالالتقاط المترتب عليه الملكية - أو مع كون المعاملة من الولي - كالإجارة التي أوقعها الولي - أو مع كونها عن الصبي على نحو يجامع فساد المعاملة - كاستحقاق أجرة المثل في الإجارة التي أوقعها الصبي بغير إذن الولي
هامش
( 1 ) الوسائل باب 15 من أبواب كتاب الوقوف والصدقات - وباب 56 من أبواب كتاب العتق - وباب 44 - من أبواب كتاب الوصايا . ( 2 ) الوسائل باب 33 من أبواب ما يكتسب به .
منهاج الفقاهة — صفحة 399 | السيد محمد صادق الروحاني