تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الفقاهة — صفحة 376

مساهمون:

ص٣٧٦
ولعله من استصحاب وجوب ردها ومن أن الموضوع في المستصحب ملك المالك ، إذ لم يجب إلا رده ولم يكن المالك إلا أولى به ، إلا أن يقال : إن الموضوع في الاستصحاب عرفي . { 1 } ولذا كان الوجوب مذهب جماعة ، منهم : الشهيدان والمحقق الثاني ويؤيده أنه لو عاد خلا ردت إلى المالك بلا خلاف ظاهر .
شرح
غيره ، وهذا غير ثبوت حق الأولوية . الرابع : الاجماع . وفيه : إنه ليس تعبديا ، ولعل مستند المجمعين ما تقدم . فالصحيح أن يستدل لثبوته بالسيرة العقلائية وبناء العقلاء على ذلك ، وأظن أنه لا ريب في بنائهم عليه ، وحيث لم يردع عنه الشارع فيستكشف امضائه لذلك . الجهة الثانية : في وجوب رده على القول بعدم انتقاله إلى الضامن . بناءا على ثبوت حق الأولوية لا شك في وجوبه ، فإنه كما يجب رد الملك يجب رد ما هو متعلق الحق . ولو شك في وجوب رد متعلق الحق ، فهل يجري استصحابه نظرا إلى كون الملكية من الجهات التعليلية لوجوب الرد لا التقييدية . { 1 } فالموضوع عند العرف يكون باقيا . أم لا يجري لكونه من الجهات التقييدية ؟ وجهان : أظهرهما الأول . وأما بناءا على عدم ثبوته ، فجريان الاستصحاب وعدمه مبنيان على ما تقدم . الجهة الثالثة : في أنه مع فرض ثبوت حق الأولوية هل يكون ذلك للمالك أو الضامن ؟ والأظهر هو الثاني لاقتضاء الغرامة ذلك ، ولبناء العقلاء عليه . فالضامن أحق من غيره .

حكم الزيادة العينية وارتفاع القيمة السوقية

المسألة الرابعة : في حكم الزيادة العينية وارتفاع القيمة . السوقية