تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الفقاهة — صفحة 323

مساهمون:

ص٣٢٣
السادس : لو تعذر المثل في المثلي { 1 } فمقتضى القاعدة وجوب دفع القيمة مع مطالبة المالك ، لأن منع المالك ظلم والزام الضامن بالمثل منفي بالتعذر { 2 } فوجب القيمة جمعا بين الحقين
شرح
الثالث : التفصيل بين البلدان التي نقل الضامن العين إليها وبين غيرها ، فإن طالبه في أحد تلك البلدان وجب الرد ، وإن طالبه في غيرها لا يجب . واستدل السيد قده للأخير : بانصراف أدلة الضمان نظير ما يقال في القرض من الانصراف إلى بلد وقوعه فإن المستفاد منها وجوب الرد والدفع في مكان ذلك المال ، ولا يفهم جواز الالزام في كل مكان أراد المالك . وفيه : إنه في باب القرض يتم ما ذكر لكون الانصراف هناك عقديا ، وهذا بخلاف باب الضمان . والأظهر هو الأول ، لأن العين لا تخرج عن العهدة بعد تلفها كما تقدم ، فمال المالك في عهدة الضامن ، ومقتضى عموم على اليد ما أخذت وغيره من الأدلة لزوم الخروج عن عهدته في أي مكان كانت المطالبة .لو تعذر المثل في المثلي { 1 } قوله السادس : لو تعذر المثل في المثلي . والكلام في هذا الأمر يقع في مقامات : الأول : في أنه إذا تعذر المثل في المثلي هل يكون مضمونا بالقيمة أم لا ؟ والكلام في هذا المقام يقع في موردين : الأول : في ما إذا طالب المالك . الثاني : في فرض عدم مطالبته . أما المورد : فقد استدل على الانتقال إلى القيمة بوجوه : { 2 } أحدها : ما ذكره المصنف ره بقوله : لأن منع المالك ظلم ، والزام الضامن بالمثل