وقال في موضع آخر ولو طلق بحضور خنثيين فظهرا رجلين ، أمكن
الصحة ، وكذا بحضور من يظنه فاسقا فظهر عدلا ، ويشكلان في العالم بالحكم لعدم
قصدهما إلى طلاق صحيح ، انتهى .
ومن جملة شروط العقد التطابق بين الايجاب والقبول { 1 } فلو اختلفا في
المضمون ، بأن أوجب البائع البيع على وجه خاص من حيث خصوص المشتري ،
أو المثمن أو الثمن أو توابع العقد من الشروط ،
شرح
واستدل المحقق النائيني قدس سره له بالانصراف .
وهذا الوجهان وإن كانا فاسدين .
أما الثاني . فلما تقدم .
وأما الأول فلأن المعلق على ذلك الشرط في الواقع هو ترتب الأثر الشرعي على
العقد دون انشاء مدلول الكلام ، فالمعلق في كلام المتكلم غير معلق في الواقع على شئ
كما ذكره المصنف قدس سره .
إلا أنه حيث عرفت انحصار المدرك لهذا الشرط بالاجماع ، فمثل هذه الكلمات
توجب الترديد في شمول معقد الاجماع للتعليق على ما يتوقف صحة العقد عليه ، فيتعين
الرجوع إلى المطلقات والعمومات الدالة على الصحة .