شرح
وأما إن كان المعلق عليه أمرا حاليا معلوم الحصول مع كونه مما لا يتوقف عليه
صحة العقد ، أو كان أمرا استقباليا كذلك مع كون الشرط بنحو الشرط المتأخر ، فلا يجري
فيهما شئ من الوجوه المتقدمة .
سوى ما أفاده المحقق النائيني من دعوى الانصراف التي عرفت ما فيها ، والظاهر أنهما غير داخلين في معقد الاجماع .
فلا ينبغي التوقف في عدم البطلان فيهما .
وأما إن كان المعلق عليه أمرا استقباليا معلوم الحصول مع كون الشرط على نحو
الشرط المقارن .
فمقتضى الوجه الثاني والثالث والخامس بطلانه ، وكذلك مقتضى الوجه الرابع هو
ذلك لو كان المعلق عليه مما لا تتوقف صحة العقد عليه ، وقد عرفت عدم تمامية شئ
منها .
وأما الاجماع فالمتيقن منه غيرهما فلا وجه للحكم بالبطلان .
وما ذكره الشهيد قدس سره في محكي قواعده من الحكم بالبطلان في الصورتين معللا بأن
الجزم ينافي التعليق لأنه بعرضة عدم الحصول ولو قدر العلم بحصوله كالتعليق على
الوصف لأن الاعتبار بجنس الشرط دون أنواعه فاعتبر المعنى العام دون خصوصيات
الأفراد .
يرد عليه : أنه يتم لو كان بطلان العقد المعلق مفاد آية أو رواية ، ولم يحرز كون
الجهل بحصول الشرط هو العلة لذلك لا فيما إذا كان البطلان من جهة الوجوه المتقدمة .
فراجع .
وأما إن كان المعلق عليه أمرا حاليا مشكوك الحصول ، أو كان استقباليا كذلك مع
كونه بنحو الشرط المقارن أو المتأخر ، كان المعلق عليه مما تتوقف صحة العقد عليه أم لا
فالظاهر شمول معقد الاجماع لهما فلاحظ .تنبيهات
وينبغي التنبيه على أمور :