تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الفقاهة — صفحة 214

مساهمون:

ص٢١٤
شرح
وقد ذكر المصنف قدس سره من الروايات المثبتة روايتين إحداهما خبر أبان بن تغلب عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له عليه السلام كيف أقول لها إذا خلوت بها فقال عليه السلام تقول أتزوجك متعة على كتاب الله وسنة نبيه لا وارثة ولا مورثة كذا وكذا يوما وإن شئت كذا وكذا سنة بكذا وكذا درهما وتسمي من الأجر ما تراضيتما عليه قليلا كان أو كثيرا فإذا قالت نعم فقد رضيت وهي امرأتك وأنت أولى الناس بها الحديث ( 1 ) ثانيتهما وخبر سهل الساعدي المروي عند الخاصة والعامة وعن المسالك أنه المشهور بين العامة والخاصة ورواه كل منهما في الصحيح وهو أن امرأة أتت الرسول صلى الله عليه وآله فقالت يا رسول الله صلى الله عليه وآله وهبت نفسي لك وقامت قياما طويلا فقام رجل وقال يا رسول صلى الله عليه وآله زوجينها إن لم يكن لك فيها حاجة إلى أن قال فقال رسول الله صلى الله عليه وآله زوجتك بما معك من القرآن ( 2 ) لكن لم يرو هذا الخبر من أصحابنا غير الأحسائي في غوالي اللئالي نعم في صحيح محمد بن مسلم ما يقرب هذا المضمون ( 3 ) وتقريب الاستدلال بهذه النصوص أنه ليس فيها أن الزوج أعاد القبول فيكون أمره قبولا مقدما على الايجاب وفيه أن قول الرجل في خبر سهل ومحمد بن مسلم لا يكون قبولا بل هو طلب النكاح ولذا طلب منه المهر ، أضف إليه الفصل الطويل بين ذلك وايجاب النبي صلى الله عليه وآله وأما خبر أبان وما بمضمونه فقد استدل بها على جواز أن يكون الايجاب من الزوجة وسيأتي الكلام فيه في تلك المسألة .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 18 من أبواب المتعة حديث 1 . ( 2 ) المستدرك باب 21 من أبواب مقدمات النكاح حديث 2 . ( 3 ) الوسائل باب 2 من أبواب المهور حديث 1 .