تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الفقاهة — صفحة 212

مساهمون:

ص٢١٢
وعن القاضي في الكامل والمهذب عدم اعتبارها ، ولعله لاطلاق البيع والتجارة وعموم العقود ، { 1 } وما دل في بيع الآبق واللبن في الضرع من الايجاب بلفظ المضارع ، { 2 } وفحوى ما دل عليه في النكاح ولا يخلو هذا من قوة لو فرض صراحة المضارع في الانشاء على وجه لا يحتاج إلى قرينة المقام ، فتأمل . مسألة : الأشهر كما قيل لزوم تقديم الايجاب على القبول ، { 3 } وبه صرح في الخلاف والوسيلة والسرائر والتذكرة ، كما عن الإيضاح وجامع المقاصد
شرح
وفيه : إن التعارف لا يوجب تقييد اطلاق الأدلة كما لا يخفى ، { 1 } فالأظهر صحة الانشاء بغير الماضي للمعلومات والاطلاقات . { 2 } وتشهد له - مضافا إليها - : النصوص الواردة في بيع العبد الآبق ، والجارية الآبقة ، وبيع المصحف ، واللبن في الضرع ، والنكاح ، من الوقوع بفعل المضارع والأمر ( 1 ) وحمل جميعها على إرادة المقاولة والوعد والاستدعاء خلاف الظاهر جدا .تقديم القبول على الايجاب { 3 } قوله الأشهر كما قيل لزوم تقديم الايجاب على القبول مطلقا . الأقوال في المسألة ثلاثة الأول : - وهو الأشهر كما قيل - لزوم تقديم الايجاب على القبول مطلقا . الثاني : ما عن الشيخ في كتاب النكاح من المبسوط ، والمحقق في الشرائع ، والعلامة قدس سره في التحرير ، والشهيدين في بعض كتبهما وغيرهم في غيرها ، وهو جواز التقديم بل عن المبسوط والسرائر دعوى الاجماع عليه في كتاب النكاح
هامش
( 1 ) الوسائل باب 8 و 11 من أبواب عقد البيع وباب 31 من أبواب ما يكتسب به . وباب 18 من أبواب المتقه .