ولو نقل العينان أو إحداهما بعقد لازم فهو كالتلف { 1 } على القول بالملك لامتناع التراد ، وكذا على القول بالإباحة إذا قلنا بإباحة التصرفات الناقلة
شرح
لزم البناء على بطلان المعاملة لا الحكم بسقوط ما في الذمة .
وثانيا : إن إباحة ما في الذمة أمر معقول ، لامكان نقل ما يملكه الغير في ذمته بإذنه
ورضاه ، نعم لو كانت الإباحة الثابتة في المعاطاة إباحة تكليفية خاصة لما كان يتصور لها
معنى معقول في المقام ، ولكنه بمراحل عن الواقع .
وأما ما أفاده المحقق النائيني قدس سره من عدم معقولية تسلط الانسان على ما في ذمته ،
فغريب ، فإن الانسان لا يملك ما في ذمته ، ولا مانع من تسلطه عليه بنقله وغيره .
فتحصل : إنه على القول بالإباحة لا تصير المعاملة لازمة بخلافه على القول
بالملك .