ولو كان أحد العوضين دينا في ذمة أحد المتعاطيين { 1 } فعلى القول بالملك
يملكه من في ذمته فيسقط عنه .
شرح
فإنه يرد عليه : أن لازم بقاء السلطنة ونفوذ الرجوع وإن كان ضمان بدل التالف لما
تقدم ، إلا أن الثاني ليس أثرا شرعيا للأول كي يترتب على استصحابه .
الثالث : ما ذكره قدس سره من عدم جريان أصالة البراء في نفسها للعلم الاجمالي ،
فإنه يرد عليه : إن هذا العلم منحل لجريان استصحاب بقاء ضمان المسمى الثابت
قبل التلف ، فإنه على هذا تجري أصالة البراءة من ضمان المثل أو القيمة بلا معارض .
الرابع : ما أفاده قده من أن دليل السلطنة يدل على السلطنة على المال التالف بأخذ
بدله ، فإنه يرد عليه : إن هذا خلاف ظاهر دليل السلطنة الذي موضوعه أموالهم ، فإنها لا
تشمل الأموال المعدومة التالفة .
فتحصل : إنه من الملزمات مطلقا .