تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الفقاهة — صفحة 94

مساهمون:

ص٩٤
والمحكي عن تفسير العياشي عن ياسر الخادم عن الرضا عليه السلام قال : سألته عن الميسر ، قال : الثقل من كل شئ ، قال : والثقل ما يخرج بين المتراهنين من الدراهم وغيرها { 1 } . وفي مصححة معمر بن خلاد كل ما قومر عليه فهو ميسر { 2 } . وفي رواية جابر عن أبي جعفر عليه السلام قيل : يا رسول الله ما الميسر ؟ قال : كل ما يقامر به حتى الكعاب والجوز { 3 } . والظاهر أن المقامرة بمعنى المغالبة على الرهن ، ومع هذه الروايات الظاهرة بل الصريحة في التحريم المعتضدة بدعوى عدم الخلاف في الحكم ممن تقدم فقد استظهر بعض مشايخنا المعاصرين اختصاص
شرح
حرمة المراهنة وفسادها ، بل على خصوص الفساد ، ويكون اللعن من جهة أخذ العوض . { 1 } ومنها : ما عن تفسير العياشي عن ياسر الخادم عن الإمام الرضا عليه السلام : المذكور في المتن ( 1 ) . وفيه : أولا : إنه ضعيف السند لياسر . وثانيا : أنه يدل على أن الرهن من الميسر ، فتشمله الآية الآمرة بالاجتناب عنه ، فغاية ما يثبت به حرمة التصرف فيه ، فهو يدل على الفساد دون الحرمة التكليفية . { 2 } ومنها : صحيح ابن خلاد عن أبي الحسن عليه السلام : النرد والشطرنج والأربعة عشر بمنزلة واحدة ، وكل ما قومر عليه فهو ميسر ( 2 ) . وفيه : إن ما يقامر عليه هو الرهن ، وعليه فيرد عليه ما أوردناه على سابقه . { 3 } ومنها : خبر جابر عن الإمام الباقر عليه السلام : قيل يا رسول الله ما الميسر ؟ قال : كلما تقومر به حتى الكعاب والجوز ( 3 ) . وفيه : إنه ضعيف السند لأن في سنده عمرو بن شمر . ومنها : خبر إسحاق بن عمار عن الإمام الصادق عليه السلام : عن الصبيان يلعبون بالجوز والبيض ويقامرون : لا تأكل منه فإنه حرام ( 4 ) . وفيه : إنه صريح في الفساد وأجنبي عن ما هو محل الكلام .
هامش
1 ) الوسائل ، باب 104 ، من أبواب ما يكتسب به ، حديث 1 . 2 ) الوسائل ، باب 104 ، من أبواب ما يكتسب به ، حديث 9 . 3 ) الوسائل ، باب 35 ، من أبواب ما يكتسب به ، حديث 4 . 4 ) الوسائل ، باب 35 ، من أبواب ما يكتسب به ، حديث 7 .