المؤمن لمشغول عن اللعب فإن مقتضى إناطة الحكم بالباطل ، واللعب عدم اعتبار
الرهن في حرمة اللعب بهذه الأشياء ولا يجري ( وعدم جريان ) دعوى الانصراف هنا .
الثالثة : المراهنة على اللعب بغير الآلات المعدة للقمار { 1 } كالمراهنة على حمل
الحجر الثقيل وعلى المصارعة وعلى الطيور وعلى الطفرة ونحو ذلك مما عدوها في
باب السبق والرماية ومن أفراد غير ما نص على جوازه ، والظاهر الالحاق بالقمار
في الحرمة والفساد بل صريح بعض أنه قمار وصرح العلامة الطباطبائي قدس سره في
مصابيحه بعدم الخلاف في الحرمة والفساد ، وهو ظاهر كل من نفى الخلاف في
تحريم المسابقة فيما عد المنصوص { 2 } مع العوض وجعل محل الخلاف فيها بدون
العوض ، فإن ظاهر ذلك أن محل الخلاف هنا هو محل الوفاق هناك .
شرح
وفيه : مضافا إلى ضعف سنده لمحمد بن جعفر بن عنبسة وغيره ، أنه لا دلالة له على
حرمة اللعب ، بل إنما هو إرشاد إلى أن المؤمن لا يشتغل بما لا يفيده في دينه أو دنياه .