{ 1 } منها نصح المستشير فإن النصيحة واجبة للمستشير { 2 } .
شرح
الرابع : ما كان خارجا عن حكم الغيبة بالتخصيص ، وهو على أقسام :
الأول : ما يكون خارجا بدليل مختص به كتظلم المظلوم المتقدم .
الثاني : أن يكون الخروج بأدلة نفي الضرر والحرج .
الثالث : أن ينطبق على الغيبة عنوان واجب في نفسه ، وكانت النسبة بين الدليلين
عموما من وجه ، وقدم دليل ذلك الواجب لوجود أحد المرجحات فيه .
هذا كله بحسب الكبرى ، .
وأما الصغرى فقد ذكروا لها موارد .
نصح المستشير
{ 1 } منها : نصح المستشير . وتنقيح القول فيه بالبحث في موردين : الأول في وجوبه وعدمه . الثاني : في جواز نصح المستشير وإن أوجب الوقيعة والغيبة . أما الأول ففي الكتاب . { 2 } إن النصيحة واجبة للمستشير . ولكن الظاهر أن النصح غير واجب فإن ما استدل به لوجوبه بين ما هو ضعيف السند ، وغير دال على وجوبه ، وما لا ربط له به . إذ قد استدل له بما دل على حرمة خيانة المؤمن لأخيه ( 1 ) . وبما دل على وجوب نصح المؤمن ابتداء ( 2 ) . وبالنصوص الآمرة بقضاء حاجة المؤمن ( 3 ) لأن النصح نوع منها . وبما ورد في خصوص نصح المستشير ( 4 ) . وشئ منها لا يصلح مستند للوجوب .هامش
1 ) الوسائل ، باب 3 ، من أبواب الوديعة .
2 ) الوسائل ، باب 122 ، من أبواب أحكام العشرة .
3 ) الوسائل ، باب 25 ، من أبواب فعل المعروف .
4 ) الوسائل ، باب 23 ، من أبواب أحكام العشرة وباب 35 ، من أبواب فعل المعروف .