تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الفقاهة — صفحة 58

مساهمون:

ص٥٨
{ 1 } منها نصح المستشير فإن النصيحة واجبة للمستشير { 2 } .
شرح
الرابع : ما كان خارجا عن حكم الغيبة بالتخصيص ، وهو على أقسام : الأول : ما يكون خارجا بدليل مختص به كتظلم المظلوم المتقدم . الثاني : أن يكون الخروج بأدلة نفي الضرر والحرج . الثالث : أن ينطبق على الغيبة عنوان واجب في نفسه ، وكانت النسبة بين الدليلين عموما من وجه ، وقدم دليل ذلك الواجب لوجود أحد المرجحات فيه . هذا كله بحسب الكبرى ، . وأما الصغرى فقد ذكروا لها موارد .

نصح المستشير

{ 1 } منها : نصح المستشير . وتنقيح القول فيه بالبحث في موردين : الأول في وجوبه وعدمه . الثاني : في جواز نصح المستشير وإن أوجب الوقيعة والغيبة . أما الأول ففي الكتاب . { 2 } إن النصيحة واجبة للمستشير . ولكن الظاهر أن النصح غير واجب فإن ما استدل به لوجوبه بين ما هو ضعيف السند ، وغير دال على وجوبه ، وما لا ربط له به . إذ قد استدل له بما دل على حرمة خيانة المؤمن لأخيه ( 1 ) . وبما دل على وجوب نصح المؤمن ابتداء ( 2 ) . وبالنصوص الآمرة بقضاء حاجة المؤمن ( 3 ) لأن النصح نوع منها . وبما ورد في خصوص نصح المستشير ( 4 ) . وشئ منها لا يصلح مستند للوجوب .
هامش
1 ) الوسائل ، باب 3 ، من أبواب الوديعة . 2 ) الوسائل ، باب 122 ، من أبواب أحكام العشرة . 3 ) الوسائل ، باب 25 ، من أبواب فعل المعروف . 4 ) الوسائل ، باب 23 ، من أبواب أحكام العشرة وباب 35 ، من أبواب فعل المعروف .