ثم إن في الضمان لو ظهر المالك ولم يرض بالتصدق وعدمه مطلقا أو بشرط
عدم ترتب يد الضمان كما إذا أخذه من الغاصب حسبة لا بقصد التملك وجوها { 1 }
من أصالة براءة ذمة المتصدق وأصالة لزوم الصدقة بمعنى عدم انقلابها عن الوجه
الذي وقعت عليه ، ومن عموم ضمان من أتلف ولا ينافيه إذن الشارع لاحتمال أنه
أذن في التصدق على هذا الوجه كإذنه في التصدق باللقطة المضمونة بلا خلاف ، وبما
استودع من الغاصب وليس هنا أمر مطلق بالتصدق ساكت عن ذكر الضمان حتى
يستظهر منه عدم الضمان مع السكوت عنه .
شرح
هذا إذا كانت الصدقة لغير الهاشمي ، وإلا فلا كلام في الجواز .