ولو كان المؤمن مستحقا للقتل { 1 } لحد ففي العموم وجهان من اطلاق
قولهم عليهم السلام لا تقية في الدماء ومن أن المستفاد من قوله عليه السلام ليحقن بها الدم . فإذا بلغ
الدم فلا تقية أن المراد الدم المحقون دون المأمور بإهراقه وظاهر المشهور الأول .
وأما المستحق للقتل قصاصا فهو محقون الدم بالنسبة إلى غير ولي الدم ومما
شرح
بهذه الأحاديث إن التقية إنما شرعت لحفظ النفس ، فإذا كان الشخص مقتولا على كل
حال اتقي أو لم يتق فلا تقية لانتفاء ما هو الغرض من تشريع التقية . فهي غير مربوطة
بالمقام .
غير صحيح ، إذ لو احتمل إرادة هذا المعنى من بعضها ولم تكن خلاف الظاهر ،
مع أنه محل منع ، لا تحتمل في موثق الثمالي ، إذ قوله عليه السلام فيه : فإذا بلغت التقية الدم فلا تقية
كالصريح في المعنى الذي أشرنا إليه كما لا يخفى .
فما هو المشهور - بل المجمع عليه - من عدم جواز قتل المؤمن ولو توعد على تركه
بالقتل منطبق على القواعد ، وتشهد به النصوص الخاصة .