السادسة والعشرون : الولاية من قبل الجائر ، وهي صيرورته واليا علي
قوم منصوبا من قبله محرمة { 1 } لأن الوالي من أعظم الأعوان ،
شرح
الثانية : ما دل على المنع كذلك :
كخبر عذافر عنه عليه السلام عن كسب النائحة : تستحله بضرب إحدى يديها على
الأخرى ( 1 ) . أي لا يأخذ الأجر على النياحة بل على ما يضم إليها من الأعمال .
الثالثة : ما دل على الجواز إذا كان بالحق : كمرسل الفقيه المتقدم .
الرابعة : ما دل على الجواز إذا لم يشارط وقبل النائح ما يعطي :
كموثق حنان عن الإمام الصادق عليه السلام : قل لها لا تشارط وتقبل ما أعطيت ( 2 ) .
الخامسة : ما دل بظاهره على الكراهة :
كخبر سماعة قال : سألته عن كسب المغنية والنائحة فكرهه ( 3 ) .
والحق في مقام الجمع أن يقال : بعد طرح خبر عذافر لجهالته ، ومرسل الفقيه
لإرساله ، وحمل كرهه على إرادة المنع كما تقدم .
أنه يقيد إطلاق الطائفة المجوزة بموثق حنان المفصل بين الاشتراط وعدمه مع قبول
ما يعطي ، فتكون النتيجة أن كسب النائحة جائز إذا لم تشارط وقبلت ما أعطيت . والله
العالم .
حرمة الولاية من قبل الجائر
{ 1 } قوله السادسة والعشرون ، الولاية من قبل الجائر . . . محرمة . بلا خلاف في ذلك في الجملة وعن غير واحد دعوى الاجماع عليه بل لعله منهامش
1 ) الوسائل ، باب 17 ، من أبواب ما يكتسب به ، حديث 4 .
2 ) الوسائل ، باب 17 ، من أبواب ما يكتسب به ، حديث 3 .
3 ) الوسائل ، باب 17 ، من أبواب ما يكتسب به ، حديث 8 .