تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الفقاهة — صفحة 183

مساهمون:

ص١٨٣
السادسة والعشرون : الولاية من قبل الجائر ، وهي صيرورته واليا علي قوم منصوبا من قبله محرمة { 1 } لأن الوالي من أعظم الأعوان ،
شرح
الثانية : ما دل على المنع كذلك : كخبر عذافر عنه عليه السلام عن كسب النائحة : تستحله بضرب إحدى يديها على الأخرى ( 1 ) . أي لا يأخذ الأجر على النياحة بل على ما يضم إليها من الأعمال . الثالثة : ما دل على الجواز إذا كان بالحق : كمرسل الفقيه المتقدم . الرابعة : ما دل على الجواز إذا لم يشارط وقبل النائح ما يعطي : كموثق حنان عن الإمام الصادق عليه السلام : قل لها لا تشارط وتقبل ما أعطيت ( 2 ) . الخامسة : ما دل بظاهره على الكراهة : كخبر سماعة قال : سألته عن كسب المغنية والنائحة فكرهه ( 3 ) . والحق في مقام الجمع أن يقال : بعد طرح خبر عذافر لجهالته ، ومرسل الفقيه لإرساله ، وحمل كرهه على إرادة المنع كما تقدم . أنه يقيد إطلاق الطائفة المجوزة بموثق حنان المفصل بين الاشتراط وعدمه مع قبول ما يعطي ، فتكون النتيجة أن كسب النائحة جائز إذا لم تشارط وقبلت ما أعطيت . والله العالم .

حرمة الولاية من قبل الجائر

{ 1 } قوله السادسة والعشرون ، الولاية من قبل الجائر . . . محرمة . بلا خلاف في ذلك في الجملة وعن غير واحد دعوى الاجماع عليه بل لعله من
هامش
1 ) الوسائل ، باب 17 ، من أبواب ما يكتسب به ، حديث 4 . 2 ) الوسائل ، باب 17 ، من أبواب ما يكتسب به ، حديث 3 . 3 ) الوسائل ، باب 17 ، من أبواب ما يكتسب به ، حديث 8 .