تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الفقاهة — صفحة 181

مساهمون:

ص١٨١
شرح
وصحيح الثمالي المتضمن نوح أم سلمة زوجة النبي صلى الله عليه وآله لابن عمها الوليد في حضوره صلى الله عليه وآله ( 1 ) وقريب منها غيرها . الثانية : ما دل على المنع من النياحة مطلقا : كحديث المناهي : ونهي عن النياحة ( 2 ) . وخبر الزعفراني عن الإمام الصادق عليه السلام : ومن أصيب بمصيبة فجاء عند تلك المصيبة بنائحة فقد كفرها ( 3 ) . والنبوي المروي عن الخصال : إن النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقوم يوم القيامة وعليها سربال من قطران ( 4 ) . ونحوها غيرها . الثالثة : ما دل على الكراهة : كصحيح علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام قال : سألته عن النوح على الميت أيصلح ؟ قال عليه السلام : يكره ( 5 ) . الرابعة : ما دل على عدم البأس به إن لم يكن بالباطل . كمرسل الفقيه قال عليه السلام : لا بأس بكسب النائحة إذا قالت صدقا ( 6 ) . وهو وإن دل بالمطابقة على حكم الكسب الظاهر في الحكم الوضعي إلا أنه بالالتزام يدل على الجواز التكليفي فيما إذا قالت صدقا كما لا يخفى . والحق في مقام الجمع أن يقال : إنه مع قطع النظر عن ضعف سند جملة منها ، تحمل الأخبار المانعة على النوح بغير الصدق والباطل ، والمجوزة على النوح بالحق ، لأن الطائفة الرابعة بمنطوقها تقيد الأخبار المانعة ، وبمفهومها تقيد المجوزة .
هامش
1 ) الوسائل ، باب 17 ، من أبواب ما يكتسب به ، حديث 1 . 2 ) الوسائل ، باب 17 ، من أبواب ما يكتسب به ، حديث 11 . 3 ) الوسائل ، باب 17 ، من أبواب ما يكتسب به ، حديث 5 . 4 ) الوسائل ، باب 17 ، من أبواب ما يكتسب به ، حديث 12 . 5 ) الوسائل ، باب 17 ، من أبواب ما يكتسب به ، حديث 13 . 6 ) الوسائل ، باب 17 ، من أبواب ما يكتسب به ، حديث 9 .