تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الفقاهة — صفحة 90

مساهمون:

ص٩٠
الثانية : يجوز المعاوضة على غير كلب الهراش في الجملة { 1 } بلا خلاف ظاهر إلا ما عن ظاهر اطلاق العماني ، ولعله كاطلاق كثير من الأخبار بأن ثمن الكلب سحت ، محمول على الهراش ، لتواتر الأخبار واستفاضة نقل الاجماع على جواز بيع ما عدا كلب الهراش { 2 } في الجملة ، ثم إن ما عدا كلب الهراش على أقسام : أحدها : كلب الصيد السلوقي وهو المتيقن من الأخبار ومعاقد الاجماعات الدالة على الجواز { 3 } . الثاني : كلب الصيد غير السلوقي وبيعه جائز على المعروف من غير ظاهر اطلاق المقنعة والنهاية ، ويدل عليه قبل الاجماع المحكي عن الخلاف والمنتهى والإيضاح وغيرها الأخبار المستفيضة .
شرح
{ 1 } هذا في الجملة مما قام عليه الاجماع والنصوص الكثيرة بل المتواترة المروية من الفريقين تشهد به ، وما نقله السيد العاملي في مفتاح الكرامة ( 4 : 28 ) قال ولا مخالف سوى الحسن العماني على ما حكى يتعين حمله على ما أفاده المصنف لو صح النقل . { 2 } والغرض هنا البحث فيما استثني من الكلاب والمتيقن من موارد المنع الكلب الذي لا خاصية له ولا منفعة عقلائية توجب ماليته أو تمحض منافعه في المحرمة ، كما أن المتيقن من موارد كلب الصيد إذا كان سلوقيا ، والأقسام الأخر وقع الخلاف فيها وستعرف ما هو الحق في المباحث الآتية . { 3 } وتشهد له جملة من النصوص : كموثق محمد بن مسلم عن الإمام الصادق عليه السلام : ثمن الكلب الذي لا يصيد سحت ( 1 ) . وخبر أبي بصير عنه عليه السلام : عن ثمن كلب الصيد قال عليه السلام : لا بأس بثمنه ، والآخر لا يحل ثمنه ( 2 ) . وخبر الوليد عنه عليه السلام : عن ثمن الكلب الذي لا يصيد فقال عليه السلام : سحت ، وأما الصيود فلا بأس ( 3 ) . ونحوها غيرها .
هامش
( 1 ) الوسائل ، باب 14 ، ن أبواب ما يكتسب به ، حديث 3 . ( 2 ) الوسائل : باب 14 ، من أبواب ما يكتسب به ، حديث 5 . { 3 } الوسائل ، باب 14 ، من أبواب ما يكتسب به ، حديث 7 .