الثانية : يجوز المعاوضة على غير كلب الهراش في الجملة { 1 } بلا خلاف ظاهر
إلا ما عن ظاهر اطلاق العماني ، ولعله كاطلاق كثير من الأخبار بأن ثمن الكلب
سحت ، محمول على الهراش ، لتواتر الأخبار واستفاضة نقل الاجماع على جواز بيع
ما عدا كلب الهراش { 2 } في الجملة ، ثم إن ما عدا كلب الهراش على أقسام :
أحدها : كلب الصيد السلوقي وهو المتيقن من الأخبار ومعاقد الاجماعات
الدالة على الجواز { 3 } .
الثاني : كلب الصيد غير السلوقي وبيعه جائز على المعروف من غير ظاهر
اطلاق المقنعة والنهاية ، ويدل عليه قبل الاجماع المحكي عن الخلاف والمنتهى
والإيضاح وغيرها الأخبار المستفيضة .
شرح
{ 1 } هذا في الجملة مما قام عليه الاجماع والنصوص الكثيرة بل المتواترة
المروية من الفريقين تشهد به ، وما نقله السيد العاملي في مفتاح الكرامة ( 4 : 28 ) قال ولا
مخالف سوى الحسن العماني على ما حكى يتعين حمله على ما أفاده المصنف لو صح
النقل .
{ 2 } والغرض هنا البحث فيما استثني من الكلاب والمتيقن من موارد المنع
الكلب الذي لا خاصية له ولا منفعة عقلائية توجب ماليته أو تمحض منافعه في
المحرمة ، كما أن المتيقن من موارد كلب الصيد إذا كان سلوقيا ، والأقسام الأخر
وقع الخلاف فيها وستعرف ما هو الحق في المباحث الآتية .
{ 3 } وتشهد له جملة من النصوص : كموثق محمد بن مسلم عن الإمام الصادق عليه السلام : ثمن الكلب الذي لا يصيد سحت ( 1 ) .
وخبر أبي بصير عنه عليه السلام : عن ثمن كلب الصيد قال عليه السلام : لا بأس بثمنه ، والآخر لا
يحل ثمنه ( 2 ) .
وخبر الوليد عنه عليه السلام : عن ثمن الكلب الذي لا يصيد فقال عليه السلام : سحت ، وأما
الصيود فلا بأس ( 3 ) . ونحوها غيرها .
هامش
( 1 ) الوسائل ، باب 14 ، ن أبواب ما يكتسب به ، حديث 3 .
( 2 ) الوسائل : باب 14 ، من أبواب ما يكتسب به ، حديث 5 .
{ 3 } الوسائل ، باب 14 ، من أبواب ما يكتسب به ، حديث 7 .