تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الفقاهة — صفحة 43

مساهمون:

ص٤٣
وأبعد منه ما عن المجلسي من احتمال حمل خبر المنع على بلاد لا ينتفع به والجواز على غيرها { 1 } .
شرح
ثمن جلود السباع ( 1 ) ونحوه غيره . وكسب الحجام ، كموثق سماعة عن الإمام الصادق عليه السلام : السحت أنواع كثيرة : منها كسب الحجام ( 2 ) ونحوه غيره . وقبول الهداية مع قضاء الحاجة كخبر العيون عن الإمام الرضا عليه السلام عن آبائه عن سيدنا علي عليه السلام في قوله تعالى ( أكالون للسحت ) هو الرجل يقضي لأخيه الحاجة ثم يقبل هديته ( 3 ) إلى غير ذلك من الموارد التي يجوز فيها البيع على ما ثبت في مواردها فليكن المقام من تلك الموارد . فالأولى أن يقال في وجه بعد هذا الجمع - مضافا إلى أن الالتزام بكراهة التصرف في الثمن مع جواز بيع العذرة مخالف للاجماع المركب لا يمكن المصير إليه - إن موثق سماعة صريح في الحرمة لا يصح حمله على الكرامة . { 1 } الثالث : ما عن المجلسي قدس سره احتماله وهو حمل خبر المنع على بلاد لا ينتفع بها ، وحمل خبر الجواز على بلاد ينتفع بها . وفيه : إنه جمع تبرعي لا شاهد له ، وكونها في بلاد لا ينتفع بها ، لا يوجب سلب ماليتها بعد الانتفاع بها في بلاد آخر ، فلا يصح جعله قرينة لهذا الحمل ، اللهم إلا أن يقال إنها لابتذالها وكثرتها لا تنقل من بلد إلى آخر ، فتدبر . مع أن الظاهر ورود الأخبار المانعة والمجوزة سؤالا وجوابا في صورة كون البيع سفهيا . الرابع : حمل خبر المنع على عدم الجواز الوضعي ، وخبر الجواز على الجواز التكليفي ، فيكون بيع العذرة فاسدا غير محرم .
هامش
( 1 ) المستدرك باب 5 من أبواب ما يكتسب به ، حديث 1 . ( 2 ) الوسائل ، باب 5 من أبواب ما يكتسب به ، حديث 2 . ( 3 ) الوسائل ، باب 5 من أبواب ما يكتسب به ، حديث 11 .