وأبعد منه ما عن المجلسي من احتمال حمل خبر المنع على بلاد لا ينتفع به
والجواز على غيرها { 1 } .
شرح
ثمن جلود السباع ( 1 ) ونحوه غيره .
وكسب الحجام ، كموثق سماعة عن الإمام الصادق عليه السلام : السحت أنواع كثيرة : منها
كسب الحجام ( 2 ) ونحوه غيره .
وقبول الهداية مع قضاء الحاجة كخبر العيون عن الإمام الرضا عليه السلام عن آبائه عن
سيدنا علي عليه السلام في قوله تعالى ( أكالون للسحت ) هو الرجل يقضي لأخيه الحاجة ثم يقبل
هديته ( 3 ) إلى غير ذلك من الموارد التي يجوز فيها البيع على ما ثبت في مواردها فليكن
المقام من تلك الموارد .
فالأولى أن يقال في وجه بعد هذا الجمع - مضافا إلى أن الالتزام بكراهة التصرف
في الثمن مع جواز بيع العذرة مخالف للاجماع المركب لا يمكن المصير إليه - إن موثق سماعة
صريح في الحرمة لا يصح حمله على الكرامة .
{ 1 } الثالث : ما عن المجلسي قدس سره احتماله وهو حمل خبر المنع على بلاد لا ينتفع بها ،
وحمل خبر الجواز على بلاد ينتفع بها .
وفيه : إنه جمع تبرعي لا شاهد له ، وكونها في بلاد لا ينتفع بها ، لا يوجب سلب
ماليتها بعد الانتفاع بها في بلاد آخر ، فلا يصح جعله قرينة لهذا الحمل ، اللهم إلا أن يقال إنها
لابتذالها وكثرتها لا تنقل من بلد إلى آخر ، فتدبر . مع أن الظاهر ورود الأخبار المانعة
والمجوزة سؤالا وجوابا في صورة كون البيع سفهيا .
الرابع : حمل خبر المنع على عدم الجواز الوضعي ، وخبر الجواز على الجواز
التكليفي ، فيكون بيع العذرة فاسدا غير محرم .
هامش
( 1 ) المستدرك باب 5 من أبواب ما يكتسب به ، حديث 1 .
( 2 ) الوسائل ، باب 5 من أبواب ما يكتسب به ، حديث 2 .
( 3 ) الوسائل ، باب 5 من أبواب ما يكتسب به ، حديث 11 .