وإن جرت على الموزون المعين باعتقاد المشتري أنه بذلك الوزن فسدت
المعاوضة في الجميع للزوم الربا { 1 } ولو جرت عليه على أنه بذلك الوزن بجعل ذلك
عنوانا للعوض فحصل الاختلاف بين العنوان والمشار إليه لم يبعد الصحة ويمكن
ابتناؤه على أن لاشتراط المقدار مع تخلفه قسطا من العوض أم لا فعلى الأول يصح
دون الثاني .
( السادسة ) : التنجيم حرام { 2 } وهو كما في جامع المقاصد الاخبار عن أحكام
النجوم باعتبار الحركات الفلكية والاتصالات الكوكبية . وتوضيح المطلب يتوقف
على الكلام في مقامات :
شرح
الصورة يصح البيع في المقدار الموجود ويبطل في غيره كما في بيع ما يملك وما لا يملك .
{ 1 } هذا كله إذا لم يكن البيع ربويا وأما إذا كان ربويا فإن كان من قبيل البيع الكلي
صح لما تقدم وأما إن كان البيع واقعا على الشخص الموجود الخارجي فإن كان من قبيل
الصورة الأولى بطل البيع للتعليق ، وإن كان من قبيل الصورة الرابعة بطل لكونه ربويا ،
وإن كان من قبيل الصورة الخاصة صح البيع في المقدار الموجود وبطل في غيره ، وإن كان من
قبيل الصورة الثانية أو الثالثة فبناء على أن شرط المقدار يقسط عليه العوض صح البيع في
المقدار الموجود وبطل في غيره ، وبناء على عدم تقسيط العوض بطل البيع لكونه ربويا مع
قطع النظر عن تخلف الشرط .
وبما ذكرناه ظهر ما في كلمات المصنف قدس سره .