ويؤيد { 1 } الكراهة الجمع بين اقتناء الصور والتماثيل في البيت واقتناء الكلب
والإناء المجتمع فيه البول في الأخبار الكثيرة مثل ما روى عنهم عليهم السلام مستفيضا عن
جبرئيل ( على نبينا وآله وعليه السلام ) إنا لا ندخل بيتا فيه صورة انسان ، ولا بيتا يبال فيه ،
ولا بيتا فيه كلب وفي بعض الأخبار إضافة الجنب إليها والله العالم بأحكامه .
( الخامسة ) : التطفيف { 2 } حرام ذكره في القواعد في المكاسب ، ولعله استطرادا
والمراد اتخاذه كسبا بأن ينصب نفسه كيالا أو وزانا فيطفف للبائع .
شرح
{ 1 } وجه التأييد أن وجود الكلب والإناء المجتمع فيه البول والجنب في البيت
ليس من المحرمات قطعا بل هو مكروه فكذلك اقتناء التماثيل لوحدة السياق .
الموضع الثالث : في جواز ايقاع المعاملات عليها وعدمه .
بناء على ما عرفت من جواز اقتنائها والتزيين بها في من الأشياء التي لها مالية
ومنفعلة محللة ، فمقتضى العمومات جواز ايقاع المعاوضة عليها ، بل الظاهر من بعض
النصوص الخاصة أيضا الجواز ، وهو ما دل على اقتناء البسط والوسائد التي فيها الصور
فإنها تشتري من السوق غالبا .
فحصل : إن المحرم خصوص عمل الصور .
وأما اقتنائها ، والتزيين بها ، وبيعها ، وشرائها فجائزة .