تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الفقاهة — صفحة 307

مساهمون:

ص٣٠٧
ويؤيد { 1 } الكراهة الجمع بين اقتناء الصور والتماثيل في البيت واقتناء الكلب والإناء المجتمع فيه البول في الأخبار الكثيرة مثل ما روى عنهم عليهم السلام مستفيضا عن جبرئيل ( على نبينا وآله وعليه السلام ) إنا لا ندخل بيتا فيه صورة انسان ، ولا بيتا يبال فيه ، ولا بيتا فيه كلب وفي بعض الأخبار إضافة الجنب إليها والله العالم بأحكامه . ( الخامسة ) : التطفيف { 2 } حرام ذكره في القواعد في المكاسب ، ولعله استطرادا والمراد اتخاذه كسبا بأن ينصب نفسه كيالا أو وزانا فيطفف للبائع .
شرح
{ 1 } وجه التأييد أن وجود الكلب والإناء المجتمع فيه البول والجنب في البيت ليس من المحرمات قطعا بل هو مكروه فكذلك اقتناء التماثيل لوحدة السياق . الموضع الثالث : في جواز ايقاع المعاملات عليها وعدمه . بناء على ما عرفت من جواز اقتنائها والتزيين بها في من الأشياء التي لها مالية ومنفعلة محللة ، فمقتضى العمومات جواز ايقاع المعاوضة عليها ، بل الظاهر من بعض النصوص الخاصة أيضا الجواز ، وهو ما دل على اقتناء البسط والوسائد التي فيها الصور فإنها تشتري من السوق غالبا . فحصل : إن المحرم خصوص عمل الصور . وأما اقتنائها ، والتزيين بها ، وبيعها ، وشرائها فجائزة .

حرمة التطفيف

{ 2 } والظاهر أنه هو التقليل وزنا ومعنى كما في المصباح ، ويشهد له ملاحظة سائر مشتقاته كالطفيف الذي هو بمعنى القليل ، واحتمال نقله عن ذلك والوضع لخصوص التنقيص في الكيل والوزن كما ترى .