تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الفقاهة — صفحة 306

مساهمون:

ص٣٠٦
ورواية أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الوسادة والبساط يكون فيه التماثيل قال : لا بأس به يكون في البيت ، قلت : ما التماثيل ؟ قال : كل شئ يوطأ فلا بأس به ( 1 ) . وسياق السؤال مع عموم الجواب يأبى عن تقييد الحكم بما يجوز عمله كما لا يخفى . ورواية أخرى لأبي بصير ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام إنا نبسط عندنا الوسائد فيها التماثيل ونفرشها ، قال : لا بأس منها بما يبسط ويفرش ويوطأ وإنما يكره منها ما نصب على الحائط وعلى السرير ( 2 ) . وعن قرب الإسناد عن علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام سألته عن رجل كان في بيته تماثيل أو في ستر ولم يعلم بها وهو يصلي في ذلك البيت ثم علم ما عليه ؟ ، قال عليه السلام : ليس عليه فيما لم يعلم شئ فإذا علم فلينزع الستر وليكسر رؤوس التماثيل ، فإن ظاهره أن الأمر بالكسر لأجل كون البيت مما يصلي فيه ولذلك لم يأمر عليه السلام بتغيير ما على الستر واكتفى بنزعه ( 3 ) . ومنه يظهر أن ثبوت البأس في صحيحة زرارة السابقة مع عدم تغيير الرؤوس إنما هو لأجل الصلاة ، وكيف كان فالمستفاد من جميع ما ورد من الأخبار الكثيرة في كراهة الصلاة في البيت الذي فيه التماثيل إلا إذا غيرت ، أو كانت بعين واحدة أو ألقى عليها ثوب جواز اتخاذها وعمومها يشمل المجسمة وغيرها .
شرح
فإنه يرد بأن المراد بها في المقام هي المجسمة ، فإن الصورة التي يلعب بها هي المجسمة ، إلى غير ذلك من النصوص الواردة في الأبواب المتفرقة فإن ملاحظة مجموعها توجب القطع بجواز الاقتناء وإن كان بعضها أعم من تمثال ذي الروح وغيره ، وبعضها ضعيف السند كجملة مما ذكره المصنف قدس سره في المقام ، وبعضها مختصا بغير المجسمة ، وبعضها عاما من هذه الجهة .
هامش
1 ) الوسائل ، باب 4 ، من أبواب أحكام المساكن ، حديث 2 . 2 ) الوسائل ، باب 94 ، من أبواب ما يكتسب به ، حديث 4 ، مع اختلاف . 3 ) الوسائل ، باب 45 ، من أبواب لباس المصلي ، حديث 20 .