تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مناظرات في العقائد والأحكام — صفحة 280

مساهمون:

ص٢٨٠
قال : ثلاثون . قلت : كم في أربع ؟ قال : عشرون . قلت : حين عظم جرحها ، واشتدت مصيبتها نقص عقلها ؟ فقال سعيد : أعرابي أنت ؟ قلت : بل عالم متثبت ، أو جاهل متعلم . قال : هي السنة يا بن أخ ( 1 ) . ونحو ذلك مما لو ذهبت إلى استقصائه لطال الخطاب ، وفيما أوردته كفاية لذوي الألباب . قال السائل : فإذا كان القياس عندك في الفروع العقلية صحيحا ، ولم يكن في الضرورات التي هي أصولها مستمرا ولا صحيحا ، فما تنكرون أن يكون كذلك الحكم في السمعيات ، فيكون القياس في فروعها المسكوت عنها صحيحا ، وإن لم يكن في أصول المنطوق بها مستمرا ولا صحيحا ؟
هامش
( 1 ) وهذا مأخوذ عن أهل البيت ( عليهم السلام ) فقد جاء عن أبان بن تغلب قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : رجل قطع أصبع امرأة ، فقال : فيها عشرة من الإبل ، قلت : قطع اثنتين ، قال : فيهما عشرون من الإبل ، قلت : قطع ثلاث أصابع قال : فيها ثلاثون من الإبل ! قلت : قطع أربعا ، قال : فيهن عشرون من الإبل ، قلت : أيقطع ثلاثا وفيهن ثلاثون من الإبل ، ويقطع أربعا وفيها عشرون من الإبل ؟ قال : نعم ، إن المرأة إذا بلغت الثلث من دية الرجل سفلت المرأة وارتفع الرجل ، إن السنة لا تقاس ، ألا ترى أنها تؤمر بقضاء صومها ولا تؤمر بقضاء صلاتها ، يا أبان أخذتني بالقياس ، وإن السنة إذا قيست محق الدين . بحار الأنوار : ج 101 ص 405 ح 5 ( ب 42 الجناية بين المسلم والكافر ) .